للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مالِكٌ : إذا أدرَكَ ذَكاتَها وهي حيَّةً تَضربُ أكلَ.

وقالَ الحَسنُ بنُ حَيٍّ: إذا صارَتْ بحالٍ لا تَعيشُ أبَدًا لم تُؤكلْ وإنْ ذُبحَتْ.

وقالَ الأوزاعِيُّ: إذا كانَ فيها حَياةٌ فذُبحَتْ أُكلَتْ، و المَصبورةُ إذا ذُبحَتْ لا تُؤكلُ.

وقالَ الشافِعيُّ في السَّبعُ إذا شَقَّ بَطنَ الشاةِ فاستيقنَ أنها تَموتُ إنْ لم تُذَكَّ فذُكِّيَت فلا بأسَ بأكلِها.

قالَ أبو جَعفرٍ: لم يَختلفُوا في الأنعامِ إذا أصابَتْها الأمراضُ المُتلِفةُ التي قد تَعيشُ معَها مُدةً قَصيرةً أو طَويلةً إنَّ ذَكاتَها بالذَّبحِ؛ فإنها لو صارَتْ في حالِ النَّزعِ و الاضطِرابِ للمَوتِ أنه لا ذَكاةَ لها، فكذلكَ يَنبغي في القياسِ أنْ يَكونَ حُكمُ المُتردِّيةِ ونَحوِها (١).

قالَ الإمامُ القُرطبيُّ : قَولُه تعالَى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ نُصبَ على الاستثناءِ المُتصِلِ عندَ الجُمهورِ مِنْ العُلماءِ والفُقهاءِ، وهو راجِعٌ على كُلِّ ما أُدركَ ذَكاتُه مِنْ المَذكوراتِ وفيه حَياةٌ، فإنَّ الذَّكاةَ عامِلةٌ فيه، لأنَّ حَقَّ الاستثناءِ أنْ يَكونَ مَصروفًا إلى ما تَقدَّمَ مِنْ الكَلامِ، ولا يُجعلُ مُنقطِعًا إلا بدَليلٍ يجبُ التَّسليمُ له.

رَوى ابنُ عُيينةَ وشَريكٌ وجَريرٌ عن الرُّكينِ بنِ الرَّبيعِ عن أبي طَلحةَ الأسديِّ قالَ: سَألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن ذِئبٍ عَدَا على شاةٍ فشَقَّ بَطنَها حتَّى


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و «أحكام القرآن» (٣/ ٢٩٩، ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>