[الأنعام: ١٤٥]، فسَواءٌ ذُكرَ اللهُ تعالَى عليهِ أو لم يُذكرْ هوَ ممَّا أُهلَّ لغيرِ اللهِ تعالَى به فهو حَرامٌ، سَواءٌ ذبَحَه مُسلمٌ أو كِتابيٌّ.
وقالَ بَعضُ القائِلينَ:«قد أباحُ اللهُ تعالَى لنا أكْلَ ذَبائحِهم وهوَ يَعلمُ ما يَقولونَ»، وهذا ليسَ حُجةً في إباحةِ ما حرَّمَ اللهُ تعالَى؛ لأنَّ الذي أباحَ لنا ذَبائحَهم وعَلِمَ ما يَقولونَ هو اللهُ ﷿ المُحرِّمُ علينا ما أُهلَّ لغيرِ اللهِ به، فلا يَحلُّ تَركُ شَيءٍ مِنْ أمرِه تعالَى لأمرٍ آخَرَ، ولا بُدَّ مِنْ استِعمالِهما جَميعًا، وليسَ ذلكَ إلا باستِثناءِ الأقلِّ مِنْ الأعَمِّ.
ورُويَتْ في هذا رِواياتٌ عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ وأبي الدَّرداءِ والعِرباضِ بنِ ساريةَ وعليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وأبي أُمامةَ، كلُّها عن مَجاهيلَ أو عن كَذَّابٍ أو عن ضَعيفٍ؛ ولكنَّه صَحيحٌ عن بَعضِ التابعِينَ، وروينَا عن عائِشةَ أمِّ المُؤمنينَ «أنَّ امرأةً سَألَتْها عمَّا ذُبحَ لعيدِ النصارَى؟ فقالَتْ عائِشةُ: أما ما ذُبحَ لذلكَ اليومِ فلا تَأكلُوا منه».
ومِن طَريقِ ابنِ عُمرَ:«ما ذُبحَ للكَنيسةِ فلا تَأكلُه».
ومِن طَريقِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ مَهديٍّ عن قَيسٍ عن عَطاءِ بنِ السائبِ عن زاذانَ عن عَليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ:«إذا سَمعتَ النصرانِيَّ يَقولُ: «باسمِ المَسيحِ» فلا تَأكلْ، وإذا لم تَسمعْ فكُلْ».
وصَحَّ عن إبراهيمَ النَّخعيِّ في ذَبيحةِ النصرانِيِّ: إذا تَوارَى عنكَ فكُلْ.
وعن حمَّادِ بنِ أبي سُليمانَ في ذَبائحِ أهلِ الكِتابِ قالَ: كُلْ ما لم تَسمعْه أهَلَّ به لغيرِ اللهِ تعالَى.