للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قالَ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: كانَ مالِكٌ يَكرهُه مِنْ غيرِ أنْ يُوجِبَ فيه تَحريمًا.

وذكَرَ عبدُ الرَّزاقِ قالَ: أخبَرَنا مَعمرٌ عن عَمرِو بنِ مَيمونَ بنِ مَهرانَ أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كانَ يُوكِلُ بقَومٍ مِنْ النصارَى قومًا مِنْ المُسلمينَ إذا ذَبَحوا أنْ يُسمُّوا اللهَ ولا يَتركُوهم أنْ يُهِلُّوا لغيرِ اللهِ (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : فأما إذا ذَبَحوا على اسمِ المَسيحِ أو كَنيسةٍ ونَحوِها فلا تَحلُّ تلكَ الذَّبيحةُ عندَنا، وبه قالَ جَماهيرُ العُلماءِ، واللهُ أعلَمُ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : فأما ما ذَبَحوهُ لكَنائسِهم وأعيادِهِم فنَنظرُ فيه؛ فإنْ ذبَحَه لهُم مُسلمٌ فهو مُباحٌ، نَصَّ عليهِ، وقالَ أحمَدُ وسُفيانُ الثَّوريُّ في المَجوسيِّ يَذبحُ لإلهِه ويَدفعُ الشاةَ إلى المُسلمِ يَذبحُها فيُسمِّي: يَجوزُ الأكلُ منها، وقالَ إسماعيلُ بنُ سَعيدٍ: سألتُ أحمَدَ عمَّا يُقرَّبُ لآلِهتِهم يَذبحُه رَجلٌ مُسلمٌ؟ قالَ: لا بأسَ به.

وإنْ ذبَحَها الكِتابيُّ وسمَّى اللهَ وحْدَه حَلَّتْ أيضًا؛ لأنَّ شرْطَ الحِلِّ وُجدَ، وإنْ عُلمَ أنه ذكَرَ اسمَ غيرِ اللهِ عليهَا أو ترَكَ التَّسميةَ عمدًا لم تَحلَّ، قالَ حَنبلٌ: سَمعتُ أبا عبدِ اللهِ قالَ: إنْ ذكَرَ اسمَ غيرِ اللهِ عليهَا أو ترَكَ التَّسميةَ عَمدًا لم تَحلَّ، قالَ حَنبلٌ: سَمعتُ أبا عبدِ اللهِ قالَ: لا يُؤكلُ، يَعني ما ذُبحَ لأعيادِهم وكَنائسِهم؛ لأنه أُهِلَّ لغيرِ اللهِ به، وقالَ في مَوضعٍ: يَدَعونَ


(١) «الاستذكار» (٥/ ٢٥٨)، وانظُرْ: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦/ ٧٦).
(٢) «شرح مسلم» (١٢/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>