للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه يَعُزُّ تَعليمُه أنْ لا يَقتلَ إلا جَرحًا، وليسَ كالإصابةِ بعَرضِ السَّهمِ؛ فإنَّ ذلكَ مِنْ سُوءِ الرَّميِ (١).

قالَ الزَّركشيُّ : هل يُعتبَرُ في الجارحِ أنْ يَجرحَ الصَّيدَ، فلا يُباحُ ما قتَلَه بخَنقِه أو صَدمتِه، وهو اختِيارُ أبي الخطَّابِ في خِلافِه، وبه قطَعَ القاضي في «الجامِع» والشَّريفُ والشِّيرازيُّ وأبو مُحمدٍ في «المُغنِي»؟ أو لا يُعتبَرُ فيُباحُ ذلكَ، وهو اختِيارُ ابنِ حامِدٍ، وظاهِرُ كَلامِ الخِرقيِّ، وقالَ القاضِي في «المُجرَّد»: إنه ظاهِرُ كَلامِ أحمَدَ؟ على رِوايتَينِ، مَناطُهما أنَّ خَنْقَ الجارحِ أو صَدْمَه هل هوَ بمَنزلةِ قَتلِ المِعراضِ بعَرضِه أم لا؟ ويُرشِّحُ الأولَ مَفهومُ قولِ النبيِّ : «ما أنهَرَ الدمَ وذُكرَ اسمُ اللهِ عليهِ فكُلْ»، ويُرشِّحُ الثَّاني قَولُ النبيِّ : «فإنْ أدرَكْتَه حيًّا فاذبَحْهُ، وإنْ أدرَكْتَه قد قتَلَ ولم يَأكلْ منه فكُلْه، فإنَّ أخْذَ الكَلبِ ذَكاتُه» مُتفَقٌ عليهِ، وهو يَشملُ القَتلَ صَدمًا أو خَنقًا، وأيضًا فالجارِحُ حَيوانٌ له اختِيارٌ ما، وقد أمسَكَ على صاحبِه، فيَدخلُ تَحتَ قولِه:


(١) «الهداية» (٤/ ١٢٠)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٥٢)، و «البحر الرائق» (٨/ ٢٥٢)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٤٢)، و «اللباب» (٢/ ٣٥٠)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢١٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٤)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣١٠)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٢١، ١٢٢)، و «المغني» (٩/ ٢٩٦)، و «الكافي» (١/ ٤٨٤)، و «المبدع» (٩/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و «الإنصاف» (١٠/ ٤٣٢، ٤٣٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٨٤)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>