للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليسَ بمُعلَّمٍ وبكَلبِي المُعلَّمِ فما يَصلحُ لي؟ قالَ: «أمَّا ما ذكَرْتَ مِنْ أهلِ الكِتابِ فإنْ وَجدْتُم غيرَها فلا تَأكلُوا فيها، وإنْ لم تَجدُوا فاغسِلُوها وكُلُوا فيها، وما صِدْتَ بقَوسِكَ فذَكَرتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدْتَ بكَلبِكَ المُعلَّمِ فذَكَرتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدْتَ بكَلبِكَ غيرِ مُعلَّمٍ فأدرَكْتَ ذَكاتَه فكُلْ» (١).

وأمَّا الإجماعُ: فإنَّ الأمَّةَ مُجمِعةٌ على حِلِّ الصَّيدِ وجَوازِه، وقد نقَلَ عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على هذا.

قالَ الإمامُ ابن بطَّالٍ : العُلماءُ مُجمِعونَ على جَوازِ الصَّيدِ للاكتِسابِ وطَلبِ المَعاشِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ اللهَ أباحَ الصَّيدَ، وكذلكَ اتَّفقُوا على أنَّ قولَه: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] أمرُ إباحَةٍ لا أمرُ وُجوبٍ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على إباحَةِ الاصطِيادِ والأكلِ مِنْ الصَّيدِ (٤).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : الأحادِيثُ المَذكورةُ في الاصطِيادِ فيها كلِّها إباحةُ الاصطِيادِ، وقد أجمَعَ المُسلمونَ عَليهِ، وتَظاهَرتْ عليهِ دَلائلُ الكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، قالَ القاضي عياضٌ: هو مُباحٌ لمَن اصطادَ


(١) أخرجه البخاري (٥١٧٠)، ومسلم (١٩٣٠).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٣٩٧).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٣٣٨).
(٤) «المغني» (٩/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>