للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روينَا عن أبي بَكرٍ الصدِّيقِ أنه حكَمَ على عُمرَ بنِ الخطَّابِ وقَضَى بعاصِمٍ لأمِّه أمِّ عاصِمٍ، وقالَ: «حِجرُها ورِيحُها ومَسُّها خيرٌ له منكَ حتَّى يَشبَّ فيختارَ» (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفقُوا على أنَّ الحَضانةَ للأمِّ ما لم تَتزوجْ (٢).

وقالَ الإمامُ الخطَّابيُّ : ولم يَختلفُوا أنَّ الأمَ أحَقُّ بالولدِ الطفلِ مِنْ الأبِ ما لم تَتزوجْ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : لا أعلَمُ خِلافًا بينَ السَّلفِ مِنْ العُلماءِ والخلَفِ في المَرأةِ المُطلَّقةِ إذا لم تَتزوَّجْ أنها أحَقُّ بوَلدِها مِنْ أبيهِ ما دامِ طِفلًا صَغيرًا لا يُميِّزُ شَيئًا إذا كانَ عندَها في حِرزٍ وكِفايةٍ ولم يَثبتْ منها فِسقٌ ولم تَتزوجْ (٤).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : الزَّوجانِ إذا افتَرقَا ولهُما وَلدٌ طِفلٌ أو مَعتوهٌ فأمُّه أَولى الناسِ بكَفالتِه إذا كَملَتِ الشَّرائطُ فيها، ذكَرًا كانَ أو أُنثى، وهذا قَولُ يَحيَى الأنصاريِّ والزُّهريُّ والثوريِّ ومالكٍ والشافِعيِّ وأبي ثَورٍ وإسحاقَ وأصحابِ الرأيِ، ولا نَعلمُ أحَدًا خالَفَهم … ولأنها أقرَبُ إليه وأشفَقُ عليه، ولا يُشارِكُها في القُربِ إلا أبوه، وليسَ له مِثلُ شَفقتِها،


(١) «الإشراف» (٥/ ١٧١)، و «الإجماع» (٣٩٣).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢١٣).
(٣) «معالم السنن» (٣/ ٢٨٢).
(٤) «الاستذكار» (٧/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>