للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّاني: تَجبُ لها النَّفقةُ؛ لأنها سافرَتْ بإذنِه، فلَم تَسقطْ نَفقتُها كما لو سافرَتْ في حاجَتِه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : ومَن نشَزَتْ عنه امرَأتُه بعدَ دُخولِه بها سقَطَتْ عنه نَفقتُها، إلا أنْ تَكونَ حامِلًا، وخالَفَ ابنُ القاسِمِ جَماعةَ الفُقهاءِ في نَفقةِ الناشزِ فأوجَبَها، وإذا عادَتِ الناشزُ إلى زَوجِها وجَبَتْ في المُستقبلِ نَفقتُها (٢).

وقالَ الصَّاوِي : واختُلفَ في وُجوبِ نَفقةِ الناشِزِ، والذي ذكَرَه المَتيطيُّ ووَقعَ به الحَكمُ -وهو الصَّحيحُ- أنَّ الزَّوجَ إذا كانَ قادِرًا على رَدِّها ولو بالحُكمِ مِنْ الحاكِمِ ولم يَفعلْ فلَها النَّفقةُ، وإنْ غلَبَتْ عليهِ لحَميةِ قَومِها وكانَتْ ممَّن لا تَنفذُ فيهم الأحكامُ فلا نَفقةَ لها (٣).


(١) «البيان» (١١/ ١٩٥).
(٢) «الكافي» (١/ ٢٥٥)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ١٧٤).
(٣) «حاشية الصاوي» (٥/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>