للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالَه، فإذا كانَا مُوسِرينِ فتَجبُ نَفقةُ اليَسارِ، وإنْ كانَا مُعسِرينِ فنَفقةُ الإعسارِ، وإنْ كانَا مُختلِفينِ فيُعتبَرُ حالُ الزَّوجِ (١).

وحكَى الإمامُ ابنُ قُدامةَ قَولًا عن أبي حَنيفةَ ومالِكٍ أن النَّفقةَ تُعتبَرُ بحالِ المَرأةِ على قَدرِ كِفايتِها؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، والمَعروفُ الكِفايةُ، ولأنه سوَّى بينَ النَّفقةِ والكِسوةِ على قَدرِ حالِها، فكذلكَ النَّفقةُ، وقالَ النبيُّ لهِندَ: «خُذِي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ»، فاعتبَرَ كِفايتَها دونَ حالِ زَوجِها، ولأنَّ نَفقتَها واجبةٌ لدَفعِ حاجتِها، فكانَ الاعتبارُ بما تَندفعُ به حاجَتُها دونَ حالِ مَنْ وجَبَتْ عليهِ كنفقةِ المَماليكِ، ولأنه واجِبٌ للمَرأةِ على زوجِها بحُكمِ الزَّوجيةِ لم يُقدَّرْ، فكانَ مُعتبَرًا بها كمَهرِها (٢).

لكنْ ما حَكاهُ ابنُ قُدامةَ عنهُما غيرُ صَحيحٍ، والصَّحيحُ مِنْ مَذهبِهما أنه يُعتبَرُ بحالِ الزَّوجينِ كما تقدَّمَ.


(١) «الاختيار» (٤/ ٤)، و «اللباب» (٢/ ١٦٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٢٨، ٢٢٩)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٥٠)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ١٤٣، ١٤٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢١٦، ٢١٧)، و «الديباج» (٣/ ٦١٣)، و «الإفصاح» (٢/ ٢٠٧).
(٢) «المغني» (٨/ ١٥٦، ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>