وذكَرَ عبدُ الرزَّاقِ عن ابنِ جُريجٍ قالَ: سَمعتُ عَطاءً يُسألُ قالَ له رَجلٌ: سَقَتْني امرأةٌ مِنْ لَبنِها بعدَ ما كنتُ رَجلًا، أفَأنكِحُها؟ قالَ: لا، قلتُ: ذلكَ رأيُكَ؟ [قالَ: نعمْ]، قالَ عَطاءٌ: كانَتْ عائِشةُ تَأمرُ به بناتِ أخيها.
قالَ أبو عُمرَ: هكذا رَضاعُ الكَبيرِ كما ذكَرَ عَطاءٌ، يُحلبُ له اللبنُ ويُسقاهُ، وأما أنْ تُلقِمَه المَرأةُ ثَديَها كما تَصنعُ بالطِّفلِ فلا؛ لأنَّ ذلكَ لا يَنبغي عندَ أهلِ العِلمِ.
وقد أجمَعَ العُلماءُ على التَّحريمِ بما يَشربُه الغُلامُ الرَّضيعُ مِنْ لَبنِ المَرأةِ وإنْ لم يَمصَّه مِنْ ثَديِها (١).