للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَولينِ، فدَلَّ على أنه لا حُكمَ للرضاعِ بعدَ الحَولينِ؛ لأنه بانقِضاءِ الحَولينِ تمَّتِ الرضاعةُ، ولا رَضاعةَ بعدَ الحَولينِ مُعتبرةٌ.

ولقَولِه تعالَى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤].

وقولِه ﷿: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وأقَلُّ مُدةِ الحَملِ ستَّةُ أشهُرٍ، فبَقيَ مُدةُ الفِصالِ حَولينِ.

ورُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ مَرفوعًا: «لا رَضاعَ إلا ما كانَ في الحَولينِ» (١)، وهذا نَصٌّ في البابِ.

ولقَولِه : «لا يُحرِّمُ مِنْ الرَّضاعِ إلا ما فتَقَ الأمعاءَ وكانَ قبلَ الفِطامِ» (٢).

وعن مَسروقٍ أنَّ عائِشةَ قالَتْ: «دخَلَ عليَّ النبيُّ وعندِي رَجلٌ، قالَ: يا عائِشةُ مَنْ هذا؟ قلتُ: أخِي مِنْ الرَّضاعةِ، قالَ: يا عائشةُ انظُرنَ مَنْ إخوَانُكنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ مِنْ المَجاعةِ» (٣)، يَعني في حالِ الحاجةِ إلى الغِذاءِ واللَّبنِ (٤).


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٤٣٦٤).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١١٥٢).
(٣) رواه البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥).
(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٦، ٧)، و «الاختيار» (٣/ ١٤٦)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٨١)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٧١)، و «اللباب» (٢/ ٦١، ٦٢)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٦٢)، و «الأم» (٥/ ٢٩)، و «الإشراف» (٥/ ١١٩)، و «المهذب» (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، و «المغني» (٨/ ١٤٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٥٩، ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>