للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانَ النُّعمانُ يَقولُ: لا خيرَ في بَيعِ شَعرِ بنِي آدَمَ، ولا يَجوزُ بَيعُه، ولا يُنتفَعُ به، وكذلكَ قالَ يَعقوبُ، قالَ: ولا بأسَ أنْ تَصِلَ المرأةُ شَعرَها بالصُّوفِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ : قالَ الطبَريُّ: وقد اختَلفَ العُلماءُ في معنَى نهيِه عن الوَصلِ في الشَّعرِ، فقالَ بعضُهم: لا بأسَ عليها في وَصلِها شَعرَها ما وصَلَتْ به مِنْ صُوفٍ وخِرَقٍ وشبه ذلكَ، رُويَ ذلكَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وأمِّ سَلمةَ زَوجِ النبيِّ، وعِلَّةُ هذهِ المَقالةِ قولُ معاويةَ حينَ أخرَجَ القَصةَ مِنْ الشعرِ وقالَ: «نهَى رسولُ اللهِ عن مِثلِ هذهِ»، قالُوا: وأمَّا الخِرقُ والصُّوفُ فليسَ ذلكَ ممَّا دخَلَ في نهيِه .

وقالَ آخَرونَ: كُلُّ ذلكَ داخلٌ في نهيِه؛ لعُمومِ الخبَرِ عنه أنه «لعَنَ الواصِلةَ والمُستوصِلةَ»، قالُوا: فبِأيِّ شيءٍ وصَلَتْ شَعرَها فهي واصِلةٌ، رُويَ ذلكَ عن أمِّ عطيةَ.

وقالَ آخَرونَ: لا بأسَ عليها في وَصلِها شَعرَها بما وصَلَتْ به مِنْ شَيءٍ، شَعرًا كانَ الذي وصَلَتْ به أو غيرَه، رُويَ ذلكَ عن عائِشةَ، وسألَها ابنُ أشوعَ: «لعَنَ رسولُ اللهِ الواصِلةَ؟ قالَتْ: أيَا سُبحانَ اللهِ! وما بأسٌ بالمَرأةِ الزَّعراءِ أنْ تأخُذَ شيئًا مِنْ صُوفٍ فتَصِلَ به شَعرَها تَتزيَّنُ به عندَ زوجِها، إنما لعَنَ رَسولُ اللهِ المرأةَ الشابَّةَ تبغي في شَبيبتِها حتَّى إذا أسَنَّتْ هي وصَلَتْها بالقيادةِ» (٢).


(١) «الأوسط» (٢/ ٢٧٩).
(٢) قالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينيُّ في «عُمدَة القاري» (٢٢/ ٦٤): قالُوا: هذا الحَديثُ باطِلٌ ورُواتُه لا يُعرَفونَ، وابنُ أشوعَ لم يُدرِكْ عائشةَ، والزَّعْراءُ -بفتحِ الزايِ وسُكونِ العَينِ المُهمَلةِ وتَخفيفِ الراءِ مَمدودًا- وهي التي لا شَعْرَ لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>