حمَلَ نَجاسةً في صَلاتِه وغيرِها عَمدًا، وسواءٌ في هذَينِ النوعَينِ المُزوَّجةُ وغيرُها مِنْ النِّساءِ والرِّجالِ.
وأمَّا الشَّعرُ الطاهرُ مِنْ غيرِ الآدَميِّ فإنْ لم يَكنْ لها زوجٌ ولا سيِّدٌ فهو حَرامٌ أيضًا، وإنْ كانَ فثَلاثةُ أوجُهٍ:
أحَدُها: لا يَجوزُ؛ لظاهرِ الأحاديثِ، والثَّاني: لا يَحرمُ، وأصَحُّها عندَهم: إنْ فعَلَتْه بإذنِ الزوجِ أو السيِّدِ جازَ، وإلا فهو حَرامٌ.
قالُوا: وأمَّا تَحميرُ الوَجهِ والخِضابُ بالسَّوادِ وتَطريفُ الأصابعِ فإنْ لم يَكنْ لها زَوجٌ ولا سَيدٌ أو كانَ وفعَلَتْه بغيرِ إذنِه فحَرامٌ، وإنْ أَذِنَ جازَ على الصَّحيحِ، هذا تَلخيصُ كلامِ أصحابِنا في المَسألةِ.
وقالَ القاضِي عِياضٌ: اختَلفَ العُلماءُ في المَسألةِ، فقالَ مالكٌ والطبَريُّ وكَثيرونَ أو الأكثَرونَ: الوَصلُ مَمنوعٌ بكُلِّ شيءٍ، سَواءٌ وصَلَتْه بشَعرٍ أو صُوفٍ أو خِرَقٍ، واحتَجُّوا بحَديثِ جابرٍ الذي ذكَرَه مُسلمٌ بعدَ هذا «أنَّ النبيَّ ﷺ زجَرَ أنْ تَصِلَ المَرأةُ برَأسِها شَيئًا»، وقالَ الليثُ بنُ سَعدٍ: النهيُ مُختصٌّ بالوَصلِ بالشَّعرِ، ولا بأسَ بوَصلِه بصُوفٍ وخِرَقٍ وغيرِها، وقالَ بَعضُهم: يَجوزُ جَميعُ ذلكَ، وهو مَرويٌّ عن عائِشةَ، ولا يَصحُّ عنها، بل الصَّحيحُ عنها كقَولِ الجُمهورِ.
قالَ القاضي: فأمَّا رَبطُ خُيوطِ الحَريرِ المُلوَّنةِ ونحوِها ممَّا لا يُشبِهُ الشَّعرَ فليسَ بمَنهيٍّ عنه؛ لأنه ليسَ بوَصلٍ ولا هو في معنى مَقصودِ الوَصلِ، وإنما هو للتجمُّلِ والتحسِينِ، قالَ: وفي الحَديثِ أنَّ وصْلَ الشَّعرِ مِنْ