وقالَ أبو إسحاقَ: ما صُبغَ غَزلُه ثم نُسجَ .. يَجوزُ لها لبسُه؛ لقَولِه ﷺ:«إلا ثوبَ عَصبٍ»، و (العَصبُ): ما صُبغَ غَزلُه ثم نُسجَ.
والمَذهبُ الأولُ؛ لأنَّ الشافِعيَّ ﵀ نَصَّ على (أنه يَحرمُ عليها لبسُ الوشيِّ وعصبِ اليَمنِ والحبرِ)، وهذه صُبغَ غَزلُها ثم نُسجَتْ، ولقَولِه ﷺ:«لا تَلبسُ المُتوفَّى عنها زَوجُها المُعصفَرَ ولا المُمشَّقِ» ولم يُفرِّقْ، ولأنَّ الثيابَ المُرتفعةَ هي التي صُبغَ غَزلُها ثم نُسجَتْ، والتي دُونَها هي التي نُسجَتْ ثم صُبغَتْ، والخبَرُ نَحملُه على المَصبوغِ بالسَّوادِ، و (المُمشَّقُ): ما صُبغَ بالمغرةِ.