للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَفتَضُّ بشَيءٍ إلا ماتَ، ثمَّ تَخرجُ فتُعطَى بَعرةً فتَرمِي ثمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَتْ مِنْ طِيبٍ أو غَيرِه، سُئلَ مالِكٌ: ما تَفتضُّ بهِ؟ قالَ: تَمسحُ به جِلدَها» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : فيهِ دَليلٌ على وُجوبِ الإحدادِ على المُعتدةِ مِنْ وَفاةِ زَوجِها، وهو مُجمَعٌ عليه في الجُملةِ (٢).

وقالَ الإمامُ أبو بَكرٍ الجصَّاصُ : إحدادُ المُتوفَّى عنها زَوجُها.

رُويَ عن جَماعةٍ مِنْ الصَّحابةِ أنَّ عليها اجتِنابَ الزَّينةِ والطِّيبِ، منهُم عائِشةُ وأمُّ سَلمةَ وابنُ عُمرَ وغيرُهم، ومِن التابعِينَ سَعيدُ بنُ المُسيبِ وسُليمانُ بنُ يَسارٍ وحَكاهُ عن فُقهاءِ المَدينةِ، وهو قَولُ أصحابِنا وسائرِ فُقهاءِ الأمصارِ، لا خِلافَ بينَهُم فيه (٣).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : المُتوفَّى عنها زَوجُها يَجبُ الإحدادُ عليها، قالَ جَميعُ الفُقهاءِ، إلا ما حُكيَ عن الحَسنِ البَصريِّ والشعبيِّ أنَّ الإحدادَ غيرُ واجِبٍ عليها (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : والإحدادُ واجِبٌ بالسُّنةِ المُجتمَعِ عليها، وقد شَذَّ الحَسنُ عنها وحْدَه، فهو مَحجوجٌ بها (٥).


(١) أخرجه البخاري (٥٠٢٤)، ومسلم (١٤٨٧، ١٤٨٨، ١٤٨٩).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١١٢).
(٣) «أحكام القرآن» (٢/ ١٢٥).
(٤) «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٧٣).
(٥) «الاستذكار» (٦/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>