للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المالِكيةُ فقالُوا: يَجوزُ للمُعتدةِ مِنْ وَفاةٍ أو طَلاقٍ أنْ تَخرجَ في قَضاءِ حَوائجِها طَرفَي النهارِ، وهُمَا مِنْ قُبيلِ الفَجرِ بقَليلٍ ومِن الغُروبِ للعِشاءِ، وأحرَى نَهارًا، حتَّى يَجوزُ لها أنْ تَخرجَ للعُرسِ، ولا تَبيتُ إلا في بيتِها.

وفي «المُدوَّنة»: لها التَّصرفُ نَهارًا والخُروجُ سَحرًا قُربَ الفجرِ، وتَرجعُ ما بينَهُما وبينَ العِشاءِ الأخيرةِ.

اللَّخميُّ: قولُ مالكٍ لا بأسَ بخُروجِها قبلَ الفجرِ.

وقالَ أبو عُمرَ: تَخرجُ إلى المَسجدِ.

وقالَ رَسولُ اللهِ للمُعتدَّاتِ المُتَجاوراتِ: «تَحدَّثنَ عندَ إحداكُنَّ ما بَدَا لكُنَّ، فإذا أرَدتُنَّ النومَ فلْتَأتِ كلُّ امرأةٍ إلى بيتِها» (١).

ابنُ الموَّازِ: يَعني -واللهُ أعلَمُ- أنْ يَقُمْنَ إلى وَقتِ نيامِ الناسِ.

قالَ مالكٌ: ولا أحِبُّ كَونَها عندَ أمِّها النهارَ كلَّه.

وقالَ مالِكٌ أيضًا: لها أنْ تَحضرَ العُرسَ، ولكنْ لا تَتهيَّأُ فيه بما لا تَلبسُه الحادُّ (٢).


(١) ضَعِيفٌ: رواه البيهقي (٧/ ٤٣٦)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٦).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٠٠)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٦٠)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٣/ ٤٤١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>