وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: قُلتُ: أرَأيتَ المُطلَّقةَ تَطليقةً يَملكُ زَوجُها فيها الرَّجعةَ أو مَبتوتةً، أيَكونُ لها أنْ تَخرجَ بالنهارِ؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: نَعمْ، تَخرجُ بالنَّهارِ وتَذهبُ وتَجيءُ ولا تَبيتُ إلا ببَيتِها الذي كانَتْ تَسكنُه حينَ طلقَتْ، قلتُ: فالمُطلَّقاتُ المَبتوتاتُ وغيرُ المَبتوتاتِ والمُتوفَّى عَنهنَّ أزواجُهنَّ في الخُروجِ بالنهارِ والمَبيتِ بالليلِ عندَ مالِكٍ سَواءٌ؟ قالَ: نعمْ.
حدَّثَني سَحنونٌ عن ابنِ وَهبٍ عن اللَّيثِ عن سَعدٍ وأسامةَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ أنه كانَ يَقولُ:«إذا طلقَتِ المَرأةُ ألبتَّةَ فإنها تأتِي المَسجدَ والحَقُّ هو لها ولا تَبيتُ إلا ببَيتِها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها».
حدَّثَني سَحنونٌ عن ابنِ وَهبٍ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ خالتَه أخبَرَتْه أنها طلقَتْ فأرادَتْ أنْ تَجذَّ نخلَها، فزجَرَها رِجالٌ عن أنْ تَخرجَ، فأتَتْ رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ:«بلَى، تَجذِّي نخلَكِ فإنكِ عسَى أنْ تَتصدَّقي وتَفعلِي مَعروفًا»، وقالَتْ عائِشةُ:«تَخرجُ ولا تَبيتُ إلا ببَيتِها»، وقالَ القاسِمُ: تَخرجُ إلى المَسجدِ (١).
واختَلفوا هل يَجوزُ لها الخُروجُ ليلًا أم لا؟
فذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنه يَجوزُ لها الخُروجُ لَيلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحَديثٍ ونَحوِهما، بشَرطِ أنْ تَرجعَ وتَبيتَ في بَيتِها؛ لِما رَوى مُجاهدٌ قالَ: استُشهِدَ رِجالٌ يومَ أحُدٍ، فجاءَ نساؤُهم رَسولَ اللهِ ﷺ وقُلْنَ: يا