للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَملكُ إبطالَ حقِّ نفسِه بالإذنِ بالخُروجِ، ولأنَّ الزوجَ يَحتاجُ إلى تَحصينِ مائِه، والمنعُ مِنْ الخُروجِ طَريقُ التحصينِ للماءِ؛ لأنَّ الخُروجَ يُريبُ الزوجَ أنه وَطئَها غيرُه، فيَشتبُه النَّسبُ إذا حَبلَتْ.

وأما في الطلاقِ الثَّلاثِ أو البائنِ فلعُمومِ النَّهيِ ومَساسِ الحاجةِ إلى تَحصينِ الماءِ على ما بَينَّا.

وأما المُتوفَّى عنها زَوجُها فلا تَخرجُ لَيلًا، ولا بأسَ بأنْ تَخرجَ نَهارًا في حَوائجِها؛ لأنها تَحتاجُ إلى الخُروجِ بالنهارِ لاكتِسابِ ما تُنفقُه؛ لأنه لا نَفقةَ لها مِنْ الزوجِ المُتوفَّى، بل نَفقتُها عليها، فتَحتاجُ إلى الخُروجِ لتَحصيلِ النَّفقةِ، ولا تَخرجُ بالليلِ؛ لعَدمِ الحاجةِ إلى الخُروجِ بالليلِ، بخِلافِ المطلَّقةِ؛ فإنَّ نَفقتَها على الزوجِ، فلا تَحتاجُ إلى الخُروجِ، حتى لو اختَلعَتْ بنَفقةِ عدَّتِها بعضُ مَشايخِنا قالُوا: يُباحُ لها الخُروجُ بالنهارِ للاكتِسابِ؛ لأنها بمَعنى المُتوفَّى عنها زَوجُها.

وبَعضُهم قالُوا: لا يُباحُ لها الخُروجُ؛ لأنها هي التي أبطَلَتِ النَّفقةَ باختيارِها، والنَّفقةُ حَقٌّ لها، فتَقدرُ على إبطالِه، فأما لُزومُ البَيتِ فحقٌّ عليها، فلا تَملكُ إبطالَه …

ومَنزلُها الذي تُؤمرُ بالسُّكونِ فيه للاعتِدادِ هو المَوضعُ الذي كانَتْ تَسكنُه قبلَ مُفارَقةِ زوجِها وقبلَ موتِه، سواءٌ كانَ الزوجُ ساكِنًا فيه أو لم يَكنْ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى أضافَ البيتَ إليها بقَولِه ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>