للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما اختَلفُوا في المَبتوتةِ … وجُمهورُ العُلماءِ بالمَدينةِ وسائرِ الحِجازِ والعِراقِ يَقولونَ: لا تَعتدُّ إلا في بَيتِها (١).

وإذا أرادَ الزوجُ نقْلَها عنه إلى غَيرِه أو طلَبَتْ أنْ تَنتقلَ هي أو اتَّفقَا على ذلكَ مِنْ غيرِ عُذرٍ لم يَجُزْ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى نهَى الأزواجَ عن إخراجِهنَّ، ونَهاهنَّ عن الخُروجِ مِنْ بُيوتهنَّ، وأرادَ به بُيوتَ سُكناهنَّ (٢).

قالَ الماوَرديُّ : وإنْ كانَتِ العدَّةُ مِنْ طَلاقٍ بائنٍ فمَوضعُها مُتعيِّنٌ لا يَجوزُ نقلُها منه لغيرِ مُوجبٍ، وهي التي يَجعلُها مِنْ حُقوقِ اللهِ تعالَى لتَحصينِ الماءِ وحِفظِ النَّسبِ، وإذا كانَ كذلكَ فالمَوضعُ المُعيَّنُ لسُكناها هو المَسكنُ الذي طلَّقَها فيه؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]،


(١) «الاستذكار» (٦/ ١٦٠).
(٢) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٢٣، ١٢٥)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٤٩)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٥)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٣٤٣)، و «الاختيار» (٣/ ٢١٧، ٢١٨)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٦)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٣)، و «اللباب» (٢/ ١٥٢)، و «العناية» (٦/ ١٤٥)، و «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٦٤، ٤٦٥)، و «تهذيب المدونة» (١/ ٣٨٥)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ٢٧٥، ٢٧٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٩٧)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٥٨)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٣/ ٤٣٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و «المهذب» (٢/ ١٤٨)، و «البيان» (١١/ ٥٢، ٥٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٦٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١١٢)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٦٦، ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>