للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضَتِ الثالِثةَ في الثلاثةِ الأشهُرِ كانَتْ قد استَكملَتْ عدَّةَ الحَيضِ وتمَّتْ عدَّتُها، ولزَوجِها عليها الرَّجعةُ ما لم تَحِلَّ.

واختُلفَ عن مالِكٍ متى تَعتدُّ بالتسعةِ أشهُرٍ؟ فقيلَ: مِنْ يَومِ طلقَتْ، وهو قَولُه في «المُوطَّأ»، ورَوى ابنُ القاسِمِ عنه: مِنْ يَومِ رَفعِها حَيضتَها.

وقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيَّ والجُمهورُ في التي تَرتفعُ حَيضتُها وهي لا تَيأسُ منها في المُستأنَفِ: إنها تَبقى أبدًا تَنتظرُ حتى تَدخلَ في السنِّ الذي تَيأسُ فيه مِنْ المَحيضِ، وحِينئذٍ تَعتدُّ بالأشهُرِ وتَحيضُ قبلَ ذلك.

وقولُ مالكٍ مَرويٌّ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ عبَّاسٍ.

وقولُ الجُمهورِ قَولُ ابنِ مَسعودٍ وزَيدٍ.

وعُمدةُ مالِكٍ عن طَريقِ المَعنى هو أنَّ المَقصودَ بالعدَّةِ إنما هو ما يَقعُ به بَراءةُ الرَّحمِ ظنًّا غالبًا؛ بدَليلِ أنه قد تَحيضُ الحامِلُ، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ فعدَّةُ الحَملِ كافيةٌ في العِلمِ ببَراءةِ الرَّحمِ، بل هي قاطِعةٌ على ذلكَ، ثم تَعتدُّ بثَلاثةِ أشهُرٍ عدَّةَ اليائِسةِ.

فإنْ حاضَتْ قبلَ تَمامِ السَّنةِ حُكمَ لها بحُكمِ ذَواتِ الحَيضِ واحتَسبَتْ بذلكَ القُرءِ، ثم تَنتظرُ القُرءَ الثاني أو السَّنةَ إلى أنْ يَمضيَ لها ثَلاثةُ أقراءٍ.

وأما الجُمهورُ فصارُوا إلى ظاهِرِ قولِه تعالَى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]، والتي هي مِنْ أهلِ الحَيضِ ليسَتْ بيائِسةٍ، وهذا الرأيُ فيه عُسرٌ وحَرجٌ، ولو قيلَ: «إنها تَعتدُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>