للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا احتسبَ به، ولأنَّ الطَّلاقَ إنما جُعلَ في الطُّهرِ دونَ الحَيضِ كَيلَا يُضرَّ بها فتَطولَ عدَّتُها، ولو لم يُحتسبْ بَقيةُ الطُّهرِ قُرءًا لم تَقتصِرْ عدَّتُها بالطَّلاقِ فيه.

ولأنَّ المُبتغَى مِنْ الطُّهرِ دُخولُ الدمِ عليه، وهو الذي يُنبئُ عن سَلامةِ الرَّحمِ، وليسَتِ استِدامةُ الطُّهرِ بشَيءٍ.

ولأنَّ النبيَّ أَذِنَ في طَلاقِ الطاهِرِ مِنْ غيرِ جِماعٍ، ولم يَقلْ أوَلَ الطُّهرِ ولا آخِرَه كما في حَديثِ ابنِ عُمرَ عن النبيِّ في قَولِه: «إذا طَهُرتْ إنْ شاءَ طلَّقَ وإنْ شاءَ أمسَكَ»، فلَم يَخُصَّ أولَ الطُّهرِ مِنْ آخِرِه، ولو كانَ بينَهُما فَرقٌ لَبيَّنَه؛ لأنه المُبيِّنُ عن اللهِ مُرادَه، وقد بلَّغَ وما كتَمَ .

والدَّليلُ عليه أنَّ هذا المَعروفُ مِنْ لِسانِ العَربِ، قالُوا: وإنما هو جَمعُ الرَّحمِ الدَّمَ لا طهورُه، ومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته وقرأت القرآن أي ضممت بعضه إلى بعض بلسانك

والدليلُ على أنَّ الأقراءَ هي الأطهارُ أيضًا حَديثُ ابنِ عُمرَ ، وذلكَ أنَّ النبيَّ لمَّا أمَرَه أنْ يطلِّقَ زَوجتَه في الطُّهرِ وجعَلَ العدَّةَ بقَولِه : «فتِلكَ العدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ»، ونهاهُ أنْ يطلِّقَ في الحَيضِ وأخرَجَه مِنْ أنْ يَكونَ عدَّةً ثبَتَ أنَّ الأقراءَ الأطهارُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>