للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَولُه لامرَأتِه: «أنتِ أمِّي، أو كأمِّي، أو مثلَ أمِّي» أو قَولُه: «امرَأتي أمِّي» ليسَ بظِهارٍ؛ لأنَّ هذا اللَّفظَ ظاهِرٌ في الكَرامةِ، فتَعيَّنَ حَملُه عليه عندَ الإطلاقِ، ولأنه ليسَ بصَريحٍ فيه؛ لكَونِه غيرَ اللفظِ المُستعمَلِ فيه، كما لو قالَ: «أنتِ كَبيرةٌ مثلَ أمِّي»، إلا أنْ يَنوي الظهارَ أو يُقرِنَ بهذا اللَّفظِ ما يَدلُّ على إرادةِ الظهارِ؛ لأنَّ النِّيةَ تُعيِّنُ اللَّفظِ في المَنْويِّ، والقَرينةُ شَبيهةٌ بها.

وإنْ قالَ: «أمِّي امرَأتي، أو أمِّي مثلُ امرَأتي» لم يَكنْ مُظاهِرًا؛ لأنَّ اللفظَ لا يَصلحُ للظِّهارِ.

وقَولُه لامرَأتِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أبي» أو كظَهرِ غيرِه مِنْ الرِّجالِ الأقارِبِ أو الأجانِبِ، أو قالَ: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أجنَبيةٍ، أو كظَهرِ أُختِ زَوجتِي، أو عمَّتِها، أو خالَتِها» ونحوه ظِهارٌ؛ لأنه شبَّهَها بظَهرِ مَنْ تَحرمُ عليه، أشبَهَ ظَهْرَ الأمِّ، وكذا إنْ شبَّهَها بالمَيتةِ.

ولو قالَ: «أنتِ عليَّ كظَهرِ البَهيمةِ» فلا ظِهارَ؛ لأنه ليسَ مَحلًّا للاستِمتاعِ.

أو قالَ: «أنتِ حَرامٌ إنْ شاءَ اللهُ» فلا ظِهارَ، وكذا لَو قدَّمَ الاستِثناءَ كقَولِه: «واللهِ لا أفعَلُ كذا إنْ شاءَ اللهُ» بجامِعِ أنها يَمينٌ مُكفّرةٌ.

و «أنتِ عليَّ حَرامٌ» ظِهارٌ ولو نَوى طَلاقًا فقطْ أو معَ ظِهارٍ أو نَوى يَمينًا؛ لأنه تَحريمٌ أوقَعَه على الزوجةِ، فكانَ ظِهارًا كتَشبيهِها بظَهرِ أمِّه.

وإنْ قالَ ذلكَ -أي أنتِ عليَّ حَرامٌ- لمُحرَّمةٍ عليهِ بحَيضٍ أو نَحوِه كنِفاسٍ أو إحرامٍ ونَوى الظهارَ فظِهارٌ؛ لأنَّ اللفظَ يَصلحُ لهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>