للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخِنزيرِ»، فيَلزمُه في ذلكَ كلِّه البَتاتُ، إلا أنْ يَنويَ في غيرِ مَدخولٍ بها الأقَلَّ، والمَوضوعُ أنه لم يَذكُرْ لفْظَ «ظَهرٍ» ولا «مُؤبَّدةِ تَحريمٍ»، وإلا كانَ ظِهارًا إذا لم يَنوِ بهِ الطلاقَ كما تقدَّمَ، فتَكونُ هذهِ مِنْ كِناياتِ الطلاقِ لا الظهارِ.

وإلزامُه البَتاتَ مُقيَّدٌ بما إذا لَم يكنْ له نيَّةٌ، أو كانَتْ له وقَد قامَتْ عليهِ بذلكَ بيَّنةٌ، أمَّا إذا جاءَ مُستفتِيًا فإنه يُصدَّقُ إنِ ادَّعى أنه نَوى الظهارَ بالألفاظِ المَذكورةِ، فيُصدَّقُ ويَلزمُه الظهارُ، أما في القِضاءِ فيَلزمُه الظهارُ والطلاقُ الثلاثُ في المَدخولِ بها كغَيرِها، إلا أنْ يَنويَ أقَلَّ مِنْ الثلاثِ فيَلزمُه ما نَواهُ مِنْ الطلاقِ معَ الظهارِ، فإذا تَزوَّجَها بعدَ زَوجٍ فلا يَقربُها حتى يُكفِّرَ.

والكِنايةُ الخَفيَّةُ: وهي ما لا تَنصرفُ له أو للطلاقِ إلا بالقَصدِ، فيَلزمُ الظهارُ بأيِّ كَلامٍ نَوى بهِ الظهارَ، ك: «انصَرفِي، واذَهبِي، وكُلِي، واشَربِي»، كما أنه لو نَوى بهِ الطلاقَ لَزمَه الطلاقُ، وإنْ لم يَنوِ شَيئًا فلا شَيءَ عليهِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: صَريحُ الظِّهارِ أنْ يَقولَ الزوجُ لزَوجتِه: «أنتِ عليَّ، أو مِنِّي، أو مَعِي، أو عِندِي، أو لَديَّ -أو نحوَ ذلكَ- كظَهرِ أمِّي»، وكذا «أنتِ كظَهرِ أمِّي»، وكذا قَولُه لها: «جِسمُكِ، أو بَدنُكِ، أو جُملَتُكِ، أو نَفسُكِ، أو ذاتُكِ كبَدنِ أمِّي، أو جِسمِها، أو جُملتِها، أو ذاتِها» صَريحٌ؛ لتَضمُّنِه الظَّهرَ.


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١٤١، ١٤٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٤٧، ٣٥٣)، و «شرح مختصر خليل» (٤/)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٦٨، ٣٧١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٦٦، ٢٧١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٤٧٧، ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>