وعندَهُما: إنْ نَوى طلاقًا فهو طَلاقٌ، وإنْ قالَ:«أنتِ أمِّي» فهو كَذبٌ (١).
الصِّيغةُ عندَ المالِكيةِ: صِيغةُ الظِّهارِ الدَّالةُ عليهِ: وهيَ إمَّا صَريحةٌ فيه، وإمَّا كِنايةٌ، والكِنايةُ إما ظاهِرةٌ لا تَنصرفُ عنه إلا بنيَّةٍ، وإما خَفيةٌ لا تُعتبَرُ فيه إلا بنيَّةٍ.
فصَريحُ الظِّهارِ -أي: صَريحُ اللَّفظِ الدَّالُ عليه بالوَضعِ الشَّرعيِّ بلا احتِمالِ غيرِه- بلَفظِ ظَهرِ امرأةٍ مُؤبَّدٍ تَحريمُها بنَسبٍ أو رِضاعٍ أو صِهرٍ، فلا بُدَّ في الصريحِ مِنْ الأمرَينِ، أي: ذِكرُ الظَّهرِ ومُؤبَّدةُ التحريمِ، ك:«أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي، أو أُختي مِنْ الرِّضاعِ، أو أمِّكِ».
ولا يَنصرفُ صَريحُ الظِّهارِ للطلاقِ إنْ نَوى الطلاقَ، فمَن قالَ:«أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» ونحوه ونَوى بهِ الطلاقَ فلا يَنصرفُ إلى الطلاقِ ولو قالَ: «أردْتُ بهِ الطلاقَ ولم أُرِدْ به الظِّهارَ»؛ لأنَّ صَريحَ كلِّ بابٍ لا يَنصرفُ لغَيرِه، ولا يُؤاخَذُ بالطلاقِ معَ الظهارِ لا في الفَتوى ولا القَضاءِ على المَشهورِ مِنْ المَذهبِ.
وكِنايتُه الظاهِرُة: وهي ما سقَطَ فيهِ أحَدُ اللَّفظَينِ -أي: لَفظُ ظَهرٍ أو لفظُ مُؤبَّدةِ التَّحريمِ-، فالأولُ نحوُ:«أنتِ كأمِّي، أو أنتِ أمِّي» بحَذفِ أداةِ
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٢٩)، و «الهداية» (٢/ ١٨)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٩)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٣٤، ٥٣٨)، و «اللباب» (٢/ ١٢٣، ١٢٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥٠٧).