للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : ولا يَلزمُه الإيلاءُ حتى يُصرِّحَ بأحَدِ أسماءِ الجِماعِ التي هي صَريحةٌ، وذلكَ: «واللهِ لا أطَؤُكِ، أو واللهِ لا أُغيِّبُ ذكَرِي في فَرجِك، أو لا أُدخِلُه في فَرجِكِ، أو لا أُجامِعُكِ»، أو يقولَ إنْ كانَتْ عَذراءَ: «واللهِ لا أَفتَضُّكِ» أو ما في هذا المَعنى، فإنْ قالَ هذا فهو مُولٍ في الحُكمِ، وإنْ قالَ: «لم أُرِدْ الجِماعَ نفسَه» كانَ مَدِينًا فيما بينَه وبينَ اللهِ ﷿ ولم يَدِنْ في الحُكمِ.

وإنْ قالَ: «واللهِ لا أُباشرُكِ، أو واللهِ لا أُباضعُكِ، أو واللهِ لا أُلامسُكِ، أو لا أَلمسُكِ، أو لا أَرشفُكِ» أو ما أشبهَ هذا؛ فإنْ أرادَ الجِماعَ نفسَه فهو مُولٍ، وإنْ لم يُردْه فهوَ مَدِينٌ في الحُكمِ والقَولُ فيه قولُه، ومَتى قُلتُ: «القولُ قَولُه» فطَلبَتْ يَمينَه أَحلفْتُه لها فيه.

ولو قالَ: «واللهِ لا أُجامِعُكِ إلا جِماعَ سُوءٍ»؛ فإنْ قالَ: «عَنَيتُ: لا أُجامعُكِ إلا في دُبرِكِ» فهو مُولٍ، والجِماعُ نفسُه في الفَرجِ لا الدُّبرِ، ولو قالَ: «عَنَيتُ: لا أُجامعُكِ إلا بأنْ لا أُغيِّبَ فيكِ الحشَفةَ» فهو مُولٍ؛ لأنَّ الجِماعَ الذي له الحُكمُ إنَّما يكون بتَغييبِ الحشَفةِ، وإنْ قالَ: «عَنَيتُ: لا أُجامعُكِ إلا جِماعًا قليلًا، أو ضَعيفًا، أو مُتقطِّعًا» أو ما أشبهَ هذا فلَيسَ بمُولٍ (١).


(١) «الأم» (٥/ ٢٦٦)، ويُنظَر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و «المهذب» (٢/ ١٠٦)، و «البيان» (١٠/ ٢٨١، ٢٨٣) و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٦٣، ٥٦٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٣١، ٣٢)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٢١، ٢٢)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٨٢، ٨٣)، و «الديباج» (٣/ ٤٩٣، ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>