للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنَّ هذهِ الألفاظَ إذا قالَ: «لم أُردْ به الجِماعَ» صُدِّقَ قضاءً ودِيانةً؛ لأنها تَحتملُ الجِماعَ وغيرَه، فإنْ قالَ: «نوَيتُ بها الجِماعِ» كانَ مُوليًا.

ولو قالَ: «إنْ نِمتُ معكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا» ولا نيَّةَ له فهو إيلاءٌ ووقَعَ على الجِماعِ عُرفًا (١).

وقالَ المالِكيةُ: كلُّ يَمينٍ منَعَتْ مِنْ الجِماعِ فهو بها مُولٍ، كقَولِه: «لا جامَعتُكِ، أو لا اغتَسلْتُ منكِ، أو لا دنَوتُ مِنكِ» ونحو ذلكَ مما يَتضمَّنُ ترْكَ الجِماعِ.

فإنْ أتى بلَفظٍ يَحتملُ غيرَه كقَولِه: «لا وَطئتُكِ» ثمَّ قالَ: «أردْتُ بقَولي الوَطءَ بالرِّجلِ» أو أشبَهَ ذلكَ قيلَ له: «إنْ كُنْتَ صادِقًا فحَقِّقْ صدْقَكَ بالوَطءِ»، فإنِ امتَنعَ حُملَ على الوَطءِ وكانَ مُوليًا بهِ.

ولو قالَ: «لا أُجامعُكِ في الحَيضِ، أو النِّفاسِ، أو في حالَةِ إرضاعِكِ لوَلدِكِ» فليسَ بمُولٍ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: ألفاظُ الإيلاءِ صَريحٌ وكِنايةٌ:

فالصَّريحُ: هو الحَلفُ على تَركِ الجِماعِ أو عَدمِ إدخالِ ذَكرٍ بفَرجٍ وافتِضاضِ بَكارةٍ، كقَولهِ: «واللهِ لا أَنيكُكِ في الفَرجِ، أو واللهِ لا أُغيِّبُ ذَكرِي


(١) «شرح فتح القدير» (٤/ ١٨٩)، و «الاختيار» (٣/ ١٨٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و «الدر المختار» (٣/ ٤٢٥، ٤٢٦)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٤٧٧).
(٢) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٤٧)، و «القوانين الفقهية» ص (١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>