للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القيِّمِ : الرَّجعيةُ زَوجةٌ في عامَّةِ الأحكامِ؛ فإنه يَثبتُ بينَهُما التَّوارثُ والنَّفقةُ، ويَصحُّ مِنها الظِّهارُ والإيلاءُ، ويَحرمُ أنْ يَنْكِحَ عليها أختَها أو عمَّتَها أو خالَتَها أو أربَعًا سِواها، وهي زَوجةٌ (١).

إلا أنَّهمُ اختَلفوا فيما إذا آلَى مِنها، مِنْ مَتى تُحسبُ مدَّةُ الإيلاءِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المدَّةَ تُحتسَبُ من حينِ آلَى وإنْ كانَتْ في العدَّةِ؛ لأنَّ مَنْ صَحَّ إيلاؤُه احتُسبَ عليهِ بالمدَّةِ مِنْ حينِ إيلائِه كما لو لم تَكنْ مُطلَّقةً، ولأنها مُباحةٌ فاحتُسبَ عليهِ بالمدَّةِ فيها كما لو لم يُطلِّقْها، وفارَقَ البائنَ؛ فإنها ليسَتْ زَوجةً ولا يَصحُّ الإيلاءُ مِنها بحالٍ، فهي كسائرِ الأجنبيَّاتِ.

فإنْ لم يُراجعْها حتى انقضَتْ عدَّتُها قبلَ مُضيِّ مدَّةِ الإيلاءِ بطَلَ الإيلاءُ؛ لعَدمِ المَحلِّ (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُحتسبُ عليهِ بالمدَّةِ إلا مِنْ حينِ راجَعَها لا مِنْ حينِ الإيلاءِ؛ لأنها مُعتدَّةٌ منه فأشبَهَتِ البائنَ، ولأنَّ


(١) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٣).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٧٩)، و «الهداية» (٢/ ١٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٠٤)، و «الاختيار» (٣/ ١٨٩)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٢٠٤)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٦٦)، و «البحر الرائق» (٤/ ٧٢)، و «اللباب» (٢/ ١١٠)، و «الدر المختار» (٣/ ٤٣٠، ٤٣١)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٤٨١)، و «المغني» (٧/ ٤٢٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>