فإنها لا تَبِينُ منه، بل يُوقَفُ بعدَ هذهِ المدَّةِ إلى أنْ تَطلبَ الزوجةُ بعدَها بأنْ يَفيءَ إنْ لم يَكنْ له عُذرٌ، ويُلزَمُ بأحَدِ أمرَينِ:
١ - أنْ يَفيءَ -أي يَرجِعَ- عن يَمينِه ويُجامِعَها، سمِّيَ جِماعُ المُولي فَيئةً لأنه رُجوعٌ إلى فِعلِ ما ترَكَ بحَلفِه مِنْ الفَيءِ؛ لزَوالِ اليَمينِ والضررِ عنها بالوَطءِ، وعليه الكفَّارةُ؛ لقَولِه ﷺ:«مَنْ حلَفَ على يَمينٍ فرَأى غيرَها خَيرًا منها فلْيَأتِ الذي هو خَيرٌ ولْيُكفِّرْ عَنْ يَمينِه»(١) إنْ كانَ قَدْ أقسَمَ باللهِ أو بعضِ صِفاتِه، أو يأتي بما أقسَمَ عليه إنْ كانَ قد حلَفَ على أنْ يَفعلَ عَملًا أو يَتصدَّقَ بصَدقةٍ.
وعلى هذا لا يَستحِقُّ المُطالَبةَ حتى تَمضيَ الأربَعةُ الأشهُرُ وتَطلبُه الزوجةُ، وما لم تَطلُبْ لا يُؤمَرُ الزوجُ بشَيءٍ، ولا يَسقطُ حقُّها بالتأخيرِ، ولا تَستحِقُّ الزوجةُ المُطالَبةَ عليه في مدَّةِ التربُّصِ بفَيئةٍ ولا طَلاقٍ إلى أنْ تَنقضيَ المدَّةُ، فحِينئذٍ يُقالُ:«إمَّا أنْ تَفيءَ -أي تُجامِعَ- وإمَّا أنْ تُطلِّقَ»، وإنْ لم يَفئْ وامتَنعَ عن ذلكَ طلَّقَ عليه الحاكمُ؛ لقِيامِه مَقامَ المُمتنِعِ، ولأنه حَقٌّ تَدخلُه النِّيابةُ كقَضاءِ دَينِه.