للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدَّةُ، وإنما تُخالفُها في العَددِ، ولأنَّ اللهَ تعالَى نَصَّ على الثلاثةِ وعلى الجَمعِ بقَولِه: ﴿ثَلَاثَةَ﴾ وبقَولِه: ﴿قُرُوءٍ﴾، والثلاثةُ اسمٌ لعَددٍ مَعلومٍ لا يَجوزُ إطلاقُه على ما هو أكثَرُ منهُ ولا أقلُّ، وحَملُه على الأطهارِ يُؤدِّي إلى أنه أُطلِقَ على أقلَّ وهو طُهرانِ وبَعضُ الثالثِ، وهو خُلفٌ، وكذا الجَمعُ الكاملُ هو الثلاثةُ، وهو حَقيقةٌ فيهِ، فكانَ أَولى.

وعَن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ أنَّ فاطِمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ حَدَّثتْه أنها أتَتْ رَسولَ اللَّهِ فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ : «إنَّما ذلكَ عِرقٌ، فانظُري إذا أتَى قُرؤُكِ فلا تُصلِّي، فإذا مَرَّ القُرءُ فتَطهَّري ثم صَلِّي ما بينَ القُرءِ إلى القُرءِ» (١).

وقالَ : «المُستحاضَةُ تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها ثمَّ تَغتسلُ وتَتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ وتَصومُ وتُصلِّي» (٢)، فجعَلَ النبيُّ الحيضَ قُرءًا.

وقد رَوى عَلقمةُ عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنه قالَ: «كُنْتُ عندَ عُمرَ فَجاءَ رَجلٌ وامرَأةٌ فقالَ الرَّجلُ: زَوجتِي طلَّقْتُها وراجَعْتُها، فقالَتْ: ما يَمنَعُني ما صنَعَ أنْ أقُولَ ما كانَ أنه طلَّقَنِي وترَكَني حتى حِضْتُ الحَيضةَ الثالثةَ وانقطَعَ الدَّمُ وغلقْتُ بابي ووَضعْتُ غُسلِي وخلَعْتُ ثيابي


(١) حَدِيثٌ صَحِيحُ: رواه أبو داود (٢٨٠)، والنسائي (٢١١)، وابن ماجه (٦٢٠)، وأحمد (٢٧٦٧١).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحُ: رواه أبو داود (٢٩٧)، والترمذي (١٢٦)، وابن ماجه (٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>