أحَدُهما: أنه لَم يأمُرْه بنَفسِه وجعَلَ عُمرَ هو الآمِرَ لهُ بقولِه: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها»، دلَّ على أنَّ الأمرَ مَعدولٌ بهِ عن الوُجوبِ إلى الاستِحبابِ؛ لأنَّه عدَلَ بهِ عمَّن تَجبُ أوامِرُه إلى مَنْ لا تَجبُ أوامِرُه.
والثاني: أنَّ قولَه: «ثمَّ إنْ شاءَ طلَّقَ وإنْ شاءَ أمسَكَ» تَرجعُ المَشيئةُ إلى جَميعِ المَذكورِ مِنْ الرَّجعةِ والطلاقِ، ومَا رُدَّ إلى مَشيئةِ فاعِله لم يَجبْ (١).
وقالَ مالكٌ وداودُ: يُجبَرُ على رَجعتِها، قالَ أصحابُ مالِكٍ: يُجبَرُ على رَجعتِها ما دامَتْ في العدَّةِ، إلا أشهَبَ قالَ: ما لم تَطهُرْ ثمَّ تَحيضُ؛
(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣، ١٢٤)، و «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٦٠)، و «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (٢/ ٧)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٤٩)، و «الكافي» (٣/ ١٦١)، و «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٦/ ١٧٢)، و «المبدع» (٧/ ٢٦١).