للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأدلَّةُ على جَوازِ الصَّلاةِ على الحُصُرِ وغيرِها كَثيرةٌ، مِنهَا:

١ - حَديثُ أنَس بنِ مالِكٍ أنَّ جَدَّتَه مُلَيكَةَ دَعَت رَسولَ اللهِ لِطَعامٍ صَنَعَتهُ لهُ، فأكلَ منهُ ثم قال: قُومُوا فلأُصَلِّ لكُم. قالَ أنَسُ: فقُمتُ إلى حَصيرٍ لنَا قدِ اسوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فنَضَحتُه بماءٍ، فقامَ رَسولُ اللهِ وصَفَفتُ وَراءَهُ والعَجوزُ مِنْ وَرائِنَا، فصلَّى لنا رَسولُ اللهِ رَكعتَينِ، ثم انصَرفَ (١).

وقالَ البُخاريُّ في بابِ الصَّلاةِ على الحَصيرِ: وصلَّى جابِرٌ وأبو سَعيدٍ في السَّفينةِ قائمًا.

قالَ ابنُ المُنيرِ: وَجهُ إدخالِه الصَّلاةَ في السَّفينةِ في بابِ الصَّلاةِ على الحَصيرِ أنَّهما اشتركا في أنَّ الصَّلاةَ عليهِما صَلاةٌ على غيرِ الأرضِ؛ لئلَّا يَتخيَّلَ مُتَخيِّلٌ أنَّ مُباشَرةَ الأرضِ شَرطٌ؛ لِقَولهِ في الحَديثِ المَشهورِ: «تَرِّب وَجهَكَ» (٢).

٢ - عن مَيمونةَ قالَت: «كانَ النَّبيُّ يُصلِّي على الخُمرَةِ» (٣).


(١) رواه البُخاري (٣٨٠)، ومُسلِم (٦٥٨).
(٢) «فتح الباري» (١/ ٥٨٣).
(٣) رواه البُخاري (٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>