للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَنفعُ وبينَ غيرِه مِنْ الشروطِ، وقد قالَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةِ حَربٍ: إنْ كانَ مَظلومًا فاستَثنَى في نَفسِه رَجُوتُ أنه يَجوزُ إذا خافَ على نَفسِه، ولم يَنُصَّ على خِلافِ هذا في المَظلومِ، وإنَّما أطلَقَ القَولَ، وخاصُّ كَلامِه ومُقيَّدُه يَقضي على مُطلَقِه وعامِّه؛ فهذا مَذهبُه (١).

إلا أنَّ الحَنفية قالوا: إذا كتَبَ الطلاقَ واستَثنَى بلِسانِه أو طلَّقَ بلِسانِه واستَثنَى بالكِتابةِ، هل يَصحُّ؟ لا رِوايةَ لهَذهِ المَسألةِ، ويَنبغي أنْ يَصحَّ، كذا في «الظَّهيريَّة» (٢).

وقالَ في «الدُّر المُختار»: (ولا يُشترطُ) فيه (القَصدُ ولا التلفُّظُ) بهما، فلو تَلفَّظَ بالطلاقِ وكتَبَ الاستِثناءَ مَوصولًا أو عكَسَ أو أزالَ الاستثناءَ بعدَ الكِتابةِ لم يَقعْ.

قالَ ابنُ عابدِينَ: قولُه: (ولا التلفُّظُ بهمَا) أي: بالطلاقِ والاستثناءِ، (قوله: أو عكَسَ) أي: كتَبَ الطلاقَ وتَلفَّظَ بالاستثناءِ، (قولُه: أو أزالَ الاستثناءَ إلخ) أشارَ بهِ إلى قِسمٍ رابعٍ، وهو ما إذا كتَبَهُما معًا، فإنه يَصحُّ أيضًا وإنْ أزالَ الاستِثناءَ بعدَ الكِتابةِ، فافهَمْ (٣).


(١) «إعلام الموقعين» (٤/ ٨٠، ٨١).
(٢) «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، و «البحر الرائق» (٤/ ٤٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٧).
(٣) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>