للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مالِكٌ واللَّيثُ: إذا كتَبَ إلى امرَأتِه بطَلاقِها أنه إنْ نَوَى الطلاقَ وقَعَ، وإنْ كتَبَ وهو غَيرُ عازِمٍ على الطلاقِ وإنما كتَبَ ليَنظُرَ ويَستشيرَ لم يقَعْ.

وقالَ الأوزاعيُّ والحسَنُ بنُ حَيٍّ: إذا كتَبَ طَلاقَ امرَأتِه وقَعَ (١).


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٤٢، ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>