ومِن صِيَغِه:«أمرُكِ، أو طلاقُكِ بيَدكِ»، وكذا كلُّ لفظٍ دَلَّ على جَعلِ الطلاقِ بيَدِها دُونَ تَخييرٍ ك:«طلِّقِي نفسَكِ، ومَلَّكتُكِ أمْرَكِ، أو وَلَّيتُكِ أمْرَكِ».
والحاصِلُ: أنَّ كلَّ لَفظٍ دَلَّ على أنَّ الزوجَ فوَّضَ لها البقاءَ في العِصمةِ أو الذَّهابَ عنها فهوَ تَخييرٌ، وكلُّ لَفظٍ دلَّ على جَعلِ الطلاقِ بيَدِها أو بيَدِ غيرِها دُونَ تَخييرٍ فهوَ صِيغةُ تَمليكٍ.
وإنَّما كانَ لهُ العَزلُ في التوكيلِ دُونَ التَّخييرِ والتَّمليكِ؛ لأنه في التوكيلِ جعَلَها نائِبةً عنهُ في إنشائِه، وأمَّا فيهما فقدْ جعَلَ لها ما كانَ يَملكُ، فهُمَا أقوَى.
ولذلكَ يُحالُ بيْنَ الزوجَينِ في التَّخييرِ والتَّمليكِ كالتَّوكيلِ إنْ تَعلَّقَ بهِ حقٌّ -كما إذا قالَ:«إنْ تَزوَّجتُ عليكِ فأمرُكِ، أو فأمرُ الدَّاخِلةِ بيَدكِ» تَوكيلًا فتَزوَّجَ- فلا يَقربُها، ويُحالُ بينَهُما حتَّى تُجيبَ بما يَقتضي رَدًّا أو أخذًا، وإلا لَأدَّى إلى الاستِمتاعِ في عِصمةٍ مَشكوكٍ في إبقائِها، بخِلافِ التَّوكيلِ؛ فإنه لا يُحالُ فيهِ بينَه وبينَها؛ لقُدرةِ الزوجِ على عَزلِها، فلو استَمتعَ بها لَكانَ ذلكَ منهُ عَزلًا.
ومَحلُّ الحَيلولةِ إنْ لم يُعلِّقِ التَّخييرَ أو التمليكَ على شيءٍ كقُدومِ زَيدٍ، فإنْ علَّقَ فلا حَيلولةَ حتَّى يَحصلَ المعلَّقُ عليه.
وإذا قالَ لزَوجتِه:«أمرُكِ بيَدِكِ إلى سَنةٍ» وُقِفَتْ -أي أوقَفَها القاضي أو