للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجَّةُ هذا القولِ أنها لا تُحرَّمُ عليهِ إلَّا بالثَّلاثِ، فكانَ وُقوعُ الثَّلاثِ مِنْ ضَرورةِ كَونِها حَرامًا عليهِ.

المَذهبُ الثَّالِثُ: أنها بهذا القَولِ حَرامٌ عليهِ، صحَّ أيضًا عَنْ أبي هُريرةَ والحسَنِ وخِلَاسِ بنِ عَمرٍو وجابِرِ بنِ زَيدٍ وقَتادةَ، ولم يَذكُرْ هؤلاءِ طلاقًا، بَلْ أمرُوهُ باجتِنابِها فقطْ.

وصَحَّ ذلكَ أيضًا عن عَليٍّ ، فإمَّا أنْ يكونَ عَنهُ رِوايتانِ، أو يكونَ أرادَ تَحريمَ الثَّلاثِ، وحُجَّةُ هذا القَولِ أنَّ لفْظَه إنَّما اقتَضَى التَّحريمِ ولم يَتعرَّضْ لعَددِ الطَّلاقِ؛ فحُرِّمَتْ عليهِ بمُقتضَى تَحريمِه.

المَذهبُ الرَّابِعُ: الوَقْفُ فيها، صَحَّ ذلكَ عَنْ أميرِ المُؤمنينَ عَليٍّ أيضًا، وهوَ قولُ الشَّعبيِّ، قالَ: يَقولُ رِجالٌ في «الحَلالُ حَرامٌ» إنَّها حَرامٌ حتَّى تَنْكِحَ زوجًا غيرَهُ، ويَنسُبونَه إلى عليٍّ، واللهِ ما قالَ ذلكَ عليٌّ، إنَّما قالَ: ما أنا بمُحِلِّها ولا بمُحرِّمِها عليكَ، إنْ شِئتَ فتَقدَّمْ، وإنْ شِئتَ فتَأخَّرْ.

وحجَّةُ هؤلاءِ أنَّ التَّحريمَ ليسَ بطَلاقٍ، وهوَ لا يَملِكُ تَحريمَ الحَلالِ، وإنَّما يَملِكُ إنشاءَ السَّببِ الَّذي يُحرِّمُ بهِ، وهو الطَّلاقُ، وهذا ليسَ بصَريحٍ في الطَّلاقِ، ولا هو ممَّا ثبَتَ لهُ عُرفُ الشَّرعِ في تَحريمِ الزَّوجةِ، فاشتَبَه الأمرُ فيهِ.

المَذهبُ الخامِسُ: إنْ نَوَى به الطَّلاقَ فهو طلاقٌ، وإلَّا فهُو يَمينٌ، وهذا قولُ طاوسٍ والزُّهريُّ والشَّافعيُّ ورِوايةٌ عن الحسَنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>