للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ» ونوَى الطَّلاقَ والظِّهارَ معًا كانَ ظِهارًا ولم يَكنْ طلاقًا؛ لأنَّ اللَّفظَ الواحِدَ لا يكونُ ظِهارًا وطلاقًا، والظِّهارُ أَولى بهذا اللَّفظِ، فيَنصرِفُ إليهِ.

وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ، أعنِي بهِ الطَّلاقَ» ففيهِ رِوايتانِ:

إحداهُما: أنهُ طلاقٌ، وهيَ المَشهورةُ؛ لأنهُ صَريحٌ بلَفظِ الطَّلاقِ.

والثَّانيةُ: هيَ ظِهارٌ؛ لأنهُ لا يَصلُحُ كِنايةً في الطَّلاقِ، فلَم يَصِرْ طلاقًا لقَولِه: «أعني بهِ الطَّلاقَ»، كقولِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أُمِّي» (١).

وقالَ الإمامُ القُرطُبيُّ : واختَلفَ العُلماءُ في الرَّجلِ يَقولُ لزَوجتِه: «أنتِ عليَّ حَرامٌ» على ثَمانِيةَ عشَرَ قَولًا (٢). ثمَّ ذَكَرَها.

وقالَ ابنُ القيِّمِ : وهكذا حُكمُ قَولِه: «إنْ فَعلْتِ كذا فأنتِ عَليَّ حَرامٌ»، وهذا أَولَى بكفَّارَةِ يَمينٍ مِنْ قَولِه: «أنتِ عَليَّ حَرامٌ».

وفي قَولِه: «أنتِ عَليَّ حَرامٌ، أو ما أحَلَّ اللهُ عليَّ حَرامٌ، أو أنتِ عليَّ حَرامٌ كالمَيتةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ» مَذاهبُ:


(١) «مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد» (١/ ٣٤٣)، و «الإفصاح» (٢/ ١٨٧، ١٨٨)، و «المغني» (٧/ ٣١٧، ٣١٨)، و (٨/ ٨، ١٢)، و «الكافي» (٣/ ١٧٣، ١٧٤)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٣٠٠، ٣٠٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٧٧، ٤٢٣)، و «منار السبيل» (٣/ ١٣٤، ١٣٥).
(٢) «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٨٠، ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>