للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقَعُ بها الثَّلاثُ؛ لأنَّ ذلكَ يُروَى عن عَليٍّ (١) وابنِ عُمرَ (٢) وزيدٍ (٣) في وَقائعَ مُختلِفةٍ، ولا يُعرَفُ لهم مُخالِفٌ مِنَ الصَّحابةِ فكانَ إجماعًا، ولأنهُ لفظٌ يَقتضِي البَينونةَ بالطَّلاقِ فوقَعَ ثلاثًا كما لو طلَّقَ ثلاثًا، وإفضاؤُهُ إلى البَينونةِ ظاهِرٌ، ولا فرْقَ بيْنَ المَدخولِ بها وغَيرِها؛ لأنَّ الصَّحابةَ لم يُفرِّقوا.

وكانَ الإمامُ أحمَدُ يَكرهُ الفُتيَا في الكِناياتِ الظَّاهرةِ؛ لاختِلافِ الصَّحابةِ معَ مَيْلِه أنَّها ثلاثٌ.

وعَنهُ: يَقعُ بالكِنايةِ الظَّاهرةِ ما نَواهُ؛ لِمَا رُويَ أنَّ رُكانةَ بنَ عَبدِ يَزِيدَ طلَّقَ امرَأتَه سُهَيمةَ البَتَّةَ، فأَخبَرَ النَّبيَّ بذلكَ وقالَ: واللهِ ما أردْتُ إلَّا واحدةً، فقالَ رَسولُ اللهِ : «واللهِ ما أردْتَ إلَّا واحدةً؟ فقالَ رُكانةُ: واللهِ ما أردْتُ إلَّا واحدةً، فرَدَّها إليهِ رَسولُ اللهِ ، فطَلَّقَها الثَّانيةَ في زمانِ عُمرَ والثَّالثةَ في زمانِ عُثمانَ» (٤)،


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الدارقطني (٥/ ٥٨)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٢٧) رقم (١٦٧٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٤٤).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٥٢) رقم (١١٥٢)، وعبد الرزاق «المصنف» (٦/ ٣٥٨) رقم (١١١٨٤)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٢٧) رقم (١٦٧٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٤٤).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٤٤)، وإسنَادُه لا بَأسَ بهِ، فيهِ عُمرُ بنُ عامِرٍ البَصريُّ، قالَ ابنُ عديٍّ: شَيخٌ صالِحٌ، وقوَّاهُ ابنُ مَعينٍ مرَّةٍ وضَعَّفَه أُخرَى، وقالَ النَّسائيُّ: لَيسَ بالقَويِّ، يَعني أنَّ فيهِ ضعْفًا لا يُفسِدُ حَديثَهُ.
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام الشافعي في «الأم» (٥/ ١١٨، ١٣٧)، وأبو داود (٢٢٠٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨٠٨)، وقالَ: قد صَحَّ الحَديثُ بهذهِ الرِّوايةِ؛ فإنَّ الإمامَ الشَّافعيَّ قدْ أتقَنَه وحَفِظَه عن أهلِ بيتِه، والسَّائبُ بنُ عبدِ يزيدَ أبو الشَّافعِ بنِ السَّائبِ، وهو أخو رُكانةَ بنِ عبدِ يَزيدَ، ومُحمدُ بنُ عليِّ بنِ شافعٍ عمُّ الشَّافعيِّ، شيخُ قُريشٍ في عَصرِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>