ثلاثًا فثلاثٌ، وإنْ لم يَنوِ لا يَكونُ طلاقًا، سواءٌ كانَا في حالةِ الرِّضا أو الغَضبِ أو مُذاكَرةِ الطَّلاقِ.
والتَّفويضاتُ: أمرُكِ بيَدِكِ اختارِي، ففي حالةِ الغَضبِ لا يُصدَّقُ في التَّفويضاتِ ولا في الكِناياتِ الرَّجعيَّةِ، يَعني لا يُصدَّقُ في التَّفويضاتِ إذا قالَتْ مُجيبةً لهُ: اختَرْتُ نَفسِي أو طَلَّقتُ نَفسِي، ثمَّ في قَولِها:«اختَرْتُ نَفسِي» يقَعُ طَلقةً بائِنةً، وفي قَولِها:«طلَّقتُ نَفسِي» واحدةً رَجعيَّةً (١).
وقالَ المالكيَّةُ: الكِنايةُ تَنقَسمُ إلى قِسمَينِ: كِنايةٌ ظاهِرةٌ وكِنايةٌ خَفيَّةٌ.
فالكِنايةُ الظَّاهِرةُ وهي الَّتي جَرَتِ العادةُ أنْ يُطلِّقَ بها في الشَّرعِ أو في اللُّغةِ، كلَفظِ التَّسريحِ والفِراقِ، وكقولِه: أنتِ بائِنٌ أو بَتَّةٌ أو بَتْلَةٌ وما أشبَهَ ذلكَ، فحُكمُ هذا كحُكمِ الصَّريحِ.
والكِنايةُ الظَّاهِرةُ أنواعٌ:
النَّوعُ الأوَّلُ: ما يَلزمُ فيهِ طَلقةٌ واحدةٌ إلَّا لنيَّةِ أكثرَ في المَدخولِ بها، وهوَ لفظُ:«اعتَدِّي»، فإذا قالَ لزَوجتِهِ المَدخُولِ بها:«اعتَدِّي» فلا تَلزمُه إلَّا طلْقةٌ واحدةٌ، إلَّا إذا نوَى أكثَرَ فيَلزمُه ما نَواهُ، وأمَّا غَيرُ المَدخولِ بها فلا عِدَّةَ عليها، فإنْ قالَ لها:«اعتَدِّي» فهوَ مِنْ الكِناياتِ الخفيَّةِ في حقِّها.
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٥، ١٠٨)، و «الهداية» (١/ ٢٤١، ٢٤٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٠٣، ٤١١)، و «الاختيار» (٣/ ١٦٥، ١٦٨)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٢١٥، ٢١٧)، و «العناية» (٥/ ٢٧٢، ٢٧٥)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، واللباب (٢/ ٧٩، ٨٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٩٦، ٣٠٠٦)