للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهِرُ المُرادِ بهما، وكذلكَ إذا قالَ مُجيبًا عَنْ مَسألتِها إياهُ الطَّلاقَ (١).

وذهَبَ الحنفيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ جَميعَ ألفاظِ الكِناياتِ تَحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأنَّ هذهِ كِنايةٌ لم تُعرَفْ بإرادةِ الطَّلاقِ بها ولا اختَصتْ بهِ، فلم يقَعِ الطَّلاقُ بها بمُجرَّدِ اللَّفظِ كسائِرِ الكِناياتِ إلَّا إذا قارَنَها أحَدُ ثلاثةِ أشياءَ: النَّيةُ أو الغضَبُ أو طلَبُ الطَّلاقِ عِنْدَ الحَنفيَّةِ كما سَيأتي مُفصَّلًا (٢).


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤٢٠، ٤٢٢)، و «المغني» (٧/ ٣٠٠، ٣٠٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٦٠)، و «الإفصاح» (٢/ ١٦٩، ١٧١)، و «المغني» (٧/ ٣٠٠، ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>