للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشَّافعيةُ: ألفاظُ الطَّلاقِ الصَّريحَةُ الَّتي لا يَحتمِلُ ظاهِرُها غيرَ الطَّلاقِ ثلاثةٌ:

الطَّلاقُ اتِّفاقًا، والفِراقُ والسَّراحُ على المَشهورِ فيهما؛ لِوُرودِهما في القُرآنِ بمَعناهُ.

ومُقابِلُ المَشهورِ: أنَّهما كِنايتانِ؛ لأنَّهما لم يَشتَهرَا اشتِهارَ الطَّلاقِ، ويُستَعملانِ فيهِ وفي غَيرِه.

والمُشهورُ مِنَ المَذهبِ الأوَّلُ؛ لأنَّ القُرآنَ ورَدَ بهذهِ الألفاظِ الثَّلاثةِ.

أمَّا الطَّلاقُ فبقَولِه تعالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وبقَولِه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وغَيرِ ذلكَ.

وأمَّا السَّراحُ فبقَولِه تعالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقالَ: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨)[الأحزاب: ٢٨].

وأمَّا الفِراقُ فبقَولِه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].

وكذا ما اشتُقَّ مِنْ هذهِ الألفاظِ ك: «طلَّقتُكِ، وأنتِ مُطلَّقةٌ، ويا مُطلَّقةٌ، ويا طالِقُ»، لا «أنتِ طلاقٌ، والطَّلاقُ» فليسَا بصَريحَينِ في الأصَحِّ، بلْ كِنايتانِ.

وفارَقتُكِ وسرَّحتُكِ وأنتِ مُفارَقةٌ ومُسرَّحةٌ ويا مُفارَقة ويا مُسرَّحة.

ولو قالَ عامِّيٌّ: «أعطَيتُ تَلاقَ فُلانةٍ بالتَّاءِ، أو طَلاكَها بالكافِ، أو دَلاقَها بالدَّالِ» وقَعَ بهِ الطَّلاقُ وكانَ صَريحًا في حقِّهِ إنْ لَم يَطاوِعْه لِسانُه إلَّا على هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>