للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذهِ الألفاظُ السَّابقِةُ ك: «أنتِ طالِقٌ، ومُطلَّقةٌ، وقَد طَلَّقتُكِ» لا يَقعُ بهِ إلا واحِدةٌ رَجعيَّةٌ، حتَّى لو نَوَى اثنتَينِ أو ثلاثةً لا يَقعُ إلَّا واحدةٌ، سَواءٌ نَوَى واحدةً أو أكثَرَ أو لم يَنوِ شيئًا.

ولو طلَّقَها طلْقَةً رجعيَّةً ثمَّ قالَ: «جعَلتُها بائِنًا أو ثلاثًا» صارَ كذلكَ عِنْدَ أبي حَنيفةَ.

وقالَ أبو يُوسفَ: تَصيرُ بائنًا ولا تَصيرُ ثلاثًا.

وقالَ مُحمدٌ وزُفَرُ: لا تَصيرُ بائِنًا ولا ثلاثًا.

ولو قالَ لها: «كُوني طالِقًا، أو اطْلُقِي» قالَ مُحمدٌ: أراهُ واقِعًا.

وأمَّا لَو قالَ لها: «أنتِ الطَّالِقُ، وأنتِ طالِقٌ الطَّلاقَ، وأنتِ طالِقٌ طلاقًا» فإنْ لم يَكنْ لهُ نيَّةٌ فهي واحِدةٌ رجعيَّةٌ، وإنْ نَوَى اثنتَينِ فهي واحِدةٌ رجعيَّةٌ أيضًا، وإنْ نَوَى ثلاثًا فهي ثلاثٌ، وكذا إذا قالَ: «أنتِ طلاقٌ» يقَعُ بهِ الطَّلاقُ أيضًا، ولا يحتاجُ فيهِ إلى نيَّةٍ ويكونُ رَجعيًّا، وتَصحُّ نيَّةُ الثَّلاثِ فيهِ؛ لأنَّ المَصدَرَ يَحتملُ العُمومَ والكَثرةَ؛ لأنهُ اسمُ جِنسٍ، ولا تَصحُّ نيَّةُ الثِنتَينِ فيهِ؛ لأنَّ نيَّةَ الثَّلاثِ إنَّما صحَّتْ لكَونِها جِنْسًا، حتَّى لو كانَتِ المَرأةُ أمَةَ تَصحُّ نيَّةُ الثِنتَينِ باعتِبارِ الجِنسيةِ، أمَّا الثِنتانِ في حَقِّ الحُرَّةِ عَددٌ، واللَّفظُ لا يَحتملُ العدَدَ.

ولو قالَ: «أنتِ طالِقُ الطَّلاقِ» وقالَ: «أردْتُ بقولي «طالِق» واحدةً، وبقَولي «الطَّلاق» أُخرَى» صُدِّقَ؛ لأنَّ كلَّ واحِدةٍ مِنهما صالِحةٌ للإيقاعِ، فكأنهُ قالَ: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ» فيَقعُ رَجعيَّتانِ إذا كانَتْ مَدخولًا بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>