للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخُدريِّ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلَم يَدرِ كمْ صلَّى ثلاثًا أمْ أربَعًا فليَطْرَحِ الشَّكَّ وليَبْنِ على ما استَيقَنَ» (١). ولقولِه : «إذا وجَدَ أحَدُكُم في بَطنِه شَيئًا فأشكَلَ عليهِ أخَرَجَ منهُ شيءٌ أم لا؟ فلا يَخرُجَنَّ مِنَ المَسجدِ حتَّى يَسمعَ صَوتًا أو يَجدَ رِيحًا» (٢). ولأنَّ ما زادَ على القَدرِ الَّذي تَيقَّنَهُ طلاقٌ مَشكوكٌ فيهِ فلم يَلزمْه، كما لو شَكَّ في أصلِ الطَّلاقِ، ولا يَجوزُ أنْ يُرفعَ يَقينُ النِّكاحِ بالشَّكِّ، ولأنَّه لمَّا وقَعَ الشَّكُّ في أصلِه بَنَى على اليَقينِ؛ وجَبَ إذا وقَعَ في عَدَدِه أنْ يَبنِي على اليَقينِ كالصَّلاةِ، ولأنهُ إسقاطُ حَقٍّ فلَمْ يَلزمِ الشَّكُّ كالإبراءِ.

وإذا ثبَتَ هذا فإنهُ تَبقَى أحكامُ المُطلِّقِ دُونَ الثَّلاثِ مِنْ إباحةِ الرَّجعةِ، وإذا راجَعَ وجَبَتِ النَّفقةُ وحَقوقُ الزَّوجيَّةِ.

والورَعُ عِنْدَ الشَّافعيَّةُ: الأخذُ بالأحوَطِ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «دَع ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ» (٣) (٤).


(١) رواه مسلم (٥٧١).
(٢) رواه مسلم (٣٦١).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدم.
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٢٦)، و «الأشباه والنظائر» (٦١)، و «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤١٦)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٧٤، ٢٧٥)، و «المهذب» (٢/ ١٠٠)، و «البيان» (١٠/ ٢٢٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٤٠٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٣٩، ٥٤٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩١، ٤٩٢)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٤٤٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٥٤٥)، و «الديباج» (٣/ ٤٣٧)، و «جواهر العقود» (٢/ ١٠٦)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٦٠)، و «المغني» (٧/ ٣٧٩)، و «الكافي» (٣/ ٢٢٠، ٢٢١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٨٢)، و «المبدع» (٧/ ٣٨١)، و «الإنصاف» (٩/ ١٣٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٨٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٤٩٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٦٩)، و «منار السبيل» (٣/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>