فكانَ ما حَكاهُ الزُّهريُّ مِنْ ذلكَ هو على قَولِ الرَّجلِ لامرأةٍ لا نِكاحَ بيْنَه وبيْنَها:«أنتِ طالِقٌ»، لا على قَولهِ لها:«إذا تَزوَّجتُكِ فأنتِ طالِقٌ».
ورَوى مَعمرٌ عَنْ الزُّهريِّ أنهُ قالَ في قَولِه:«لا طلاقَ قبْلَ نكاحٍ، ولا عِتقَ إلَّا بعْدَ المِلكِ» إنَّما ذلكَ أنْ يَقولَ الرَّجلُ: «امرأةُ فُلانٍ طالِقٌ، أو عَبدُ فُلانٍ حُرٌّ».