للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَولُه: (اختَلفَ التَّصحيحُ … إلخ) فصحَّحَ في «التُّحفَة» وغَيرِها عَدمَ الوُقوعِ، وجزَمَ في «الخُلاصَة» بالوُقوعِ.

قالَ في «الفَتح»: والأوَّلُ أحسَنُ؛ لأنَّ مُوجِبَ الوُقوعِ عِنْدَ زَوالِ العَقلِ ليسَ إلَّا التَّسبُّبُ في زَوالهِ بسَببٍ مَحظورٍ، وهوَ مُنتَفٍ.

وفي «النَّهْر» عَنْ «تَصحيحِ القُدُورِيِّ» أنَّه التَّحقيقُ.

قَولُه: (نَعمْ لو زالَ عَقلُه بالصُّداعِ) لأنَّ علَّةَ زَوالِ العَقلِ الصُّداعُ، والشُّربُ عِلَّةُ العلَّةِ، والحُكمُ لا يُضافُ إلى علَّةِ العلَّةِ إلَّا عندَ عدمِ صَلاحيَّةِ العلَّةِ، وتَمامُه في «الفتح».

هذا وقد فرَضَ المسألةَ في «الفتح» و «البَحر» فيما إذا شَربَ خَمرًا فصدَّعَ، ويُخالِفُه ما في «المُلتقَط»: لو كانَ النَّبيذُ غَيرَ شَديدٍ فصدَّعَ فذهَبَ عَقلُه بالصُّداعِ لا يَقعُ طلاقُه، وإنْ كانَ النَّبيذُ شَديدًا حرامًا فصَدَّعَ فذهَبَ عَقلُه يقَعُ طلاقُه. اه.

فقَدْ فرَّقَ بيْنَ ما إذا كانَ بطَريقٍ مُحرَّمٍ وغَيرِ مُحرَّمٍ كما تَرَى فتأمَّلْ.

قولُه: (أو بمُباحٍ) كما إذا سَكرَ مِنْ وَرقِ الرُّمانِ فإنَّهُ لا يَقعُ طَلاقُه ولا عِتاقُه.

ونقَلَ الإجماعَ على ذلكَ صاحِبُ «التَّهذِيب»، كذا في «الهِنديَّة» ط.

قلتُ: وكذا لو سَكرَ ببَنجٍ أو أفيُونٍ تَناولَه لا على وَجهِ المَعصيةِ بل للتَّداوِي كما مَرَّ، قَولُه (وفي القُهُستانِيِّ … إلخ) هذا مَبنيٌّ على تَعريفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>