صُدِّقَ بيَمينٍ. (ش) يعِني أنَّه لو أقَرَّ لزَوجتِهِ مثلًا أنَّهُ تزوَّجَ أو تَسرَّى عَليها فخاصَمَتْه في ذلكَ فحلَفَ لها بالطَّلاقِ أنَّهُ ما فعَلَ ذلكَ «وأنِّي كنْتُ كاذِبًا في قَولي» فإنَّه يُصدَّقُ في القَضاءِ بيَمينٍ باللهِ أنَّه كاذِبٌ في إقرارِه، ولا شيءَ عليهِ؛ لأنَّ كَلامَه أوَّلًا أَوجَبَ التُّهمةَ، وإنْ كانَ مُستَفتِيًا لم يَحلِفْ، ولو نكَلَ عنِ اليَمينِ يُنجَّزُ عليهِ، كما استَظهرَه بعضُ الشُّرَّاحِ (١).
وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ مَنْ كذَبَ في الطَّلاقِ بأنْ قيلَ لهُ -أي للزَّوجِ-: «أَطلَّقتَ امرأتَكَ؟ أو قيلَ لهُ: امرأتُكَ طالِقٌ، فقالَ: نعَمْ» وأرادَ الكذِبَ طَلُقَتْ وإنْ لم يَنوِ الطَّلاقَ؛ لأنَّ «نَعمْ» صَريحٌ في الجَوابِ، والجَوابُ الصَّريحُ بلَفظِ الصَّريحِ صَريحٌ، ألَا تَرى أنَّهُ لو قيلَ لهُ: «أَلِفُلانٍ عليكِ كذا؟ فقالَ: نعَمْ» كانَ إقرارًا.
أو قيلَ لهُ: «ألَكَ امرأةٌ؟ فقالَ: قدْ طلَّقتُها» وأرادَ الكَذِبَ طَلُقَتْ؛ لأنَّهُ صَريحٌ لا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ.
ولو قيلَ لهُ: «ألَكَ امرأةٌ؟ فقالَ: لا» وأرادَ الكذِبَ لَم تَطلُقْ؛ لأنَّه كِنايةٌ، ومَن أرادَ الكَذبَ لَم يَنوِ الطَّلاقَ ولَو حلَفَ باللهِ على ذلكَ -أي على أنَّهُ لا امرأةَ لهُ- ولَم يُرِدْ بهِ الطَّلاقَ، وإلَّا بأنْ لَم يُرِدْ بهِ الكَذبَ بل نوَى الطَّلاقَ طَلُقَتِ امرأتُه كسائِرِ الكِناياتِ.
ولو قيلَ لهُ: «أَطلَّقتَ امرأتَكَ؟ فقالَ: قَدْ كانَ بعضُ ذلكَ»؛ فإنْ أرَادَ
(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute