للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيماءٍ والبَراءُ وأنَسُ بنُ مالِكٍ، وقالَ أنَسٌ: «ما زالَ يَقنُتُ في الفَجرِ حتى فارقَ الدُّنيا» (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : اعلَم أنَّ القُنوتَ مَشروعٌ عندَنا في الصُّبحِ، وهو سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ (٢).

واستدَلُّوا على ذلك بمَا رَواهُ أنَسُ بنُ مالِكٍ قالَ: «ما زَالَ رَسولُ اللهِ يَقنُتُ في الفَجرِ حتى فَارَقَ الدُّنيا» (٣).

ولأنَّه دُعاءٌ مَسنونٌ في صَلاةٍ غيرِ مَفروضةٍ -وهي الوِترُ- وجبَ أن يَكونَ مَسنونًا في صَلاةٍ مَفروضةٍ، كقولِه: «اللَّهُمَّ اغفِر لِلمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ»، ولأنَّها صَلاةُ نَهارٍ يُجهَرُ فيها بالقِراءةِ، وجبَ أن تَختَصَّ بِذِكرٍ لا يُشارِكُها فيه غيرُها، كالجمُعةِ في اختِصاصِها بالخُطبةِ.

قالَ الماوَردِيُّ : وقولُهم: لو كانَ القُنوتُ في الصُّبحِ سُنَّةً لَكانَ نَقلُه تَواتُرًا؛ لعُمومِ البَلوى به، فيُرجَعُ عليهم في الوِترِ، ثم يُقالُ: إنَّما يجبُ أن يَكونَ بَيانُه مُستَفيضًا، ولا يَلزمُ أن يَكونَ نَقلُه مُتواتِرًا، أَلَا تَرَى أنَّ النَّبيَّ حَجَّ في خَلقٍ كَثيرٍ فَبيَّن لهمُ الحَجَّ بَيانًا مُستَفيضًا، ولم يَنقُله مِنْ الصَّحابةِ إلا اثنا عَشَرَ نَفسًا، اختَلفَ فيه خَمسةٌ منهم أنَّه أفرَدَ،


(١) «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٢٩٤) (٢١١).
(٢) «الأذكار» (١/ ٤٩).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام أحمد في «المسند» (١٢٦٧٩)، والطَّحاوي في «شَرح المَعاني» (١/ ٢٢٤)، والدَّارقطنيُّ (٢/ ٣٩)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٢/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>