للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرَأتَهُ مِائةً، فقالَ: عَصَيتَ ربَّكَ، وفارَقْتَ امرأتَكَ» (١).

وعن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ : «أنَّ رَجلًا طلَّقَ امرَأتَهُ أَلفًا، قالَ: يَكفِيكَ مِنْ ذلكَ ثلاثٌ» (٢).

وعَن سعيدٍ أيضًا: «أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئلَ عَنْ رَجلٍ طلَّقَ امرَأتَهُ عَددَ النُّجومِ، قالَ: أَخطأَ السُّنةَ، وحَرُمَتْ عَليهِ امرأتُهُ» (٣).

وهَذا كلُّهُ يَدلُّ على إجماعِهم على صحَّةِ وُقوعِ الثَّلاثِ بالكلمةِ الواحِدةِ.

وأمَّا الإجماع: فقدْ نَقلَ عَددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على وُقوعِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ بلفْظٍ واحدٍ، وكذا لَو طلَّقَها ثَلاثًا بثَلاثِ كَلِماتٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ المنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ على أنَّ مَنْ طلَّقَ زوجتَهَ أكثرَ مِنْ ثَلاثٍ أنَّ ثَلاثًا مِنها تُحرِّمُها عليهِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : اتَّفقَ أئمةُ الفَتوى على لُزومِ إيقاعِ طلاقِ الثَّلاثِ في كلمةٍ واحدةٍ، فإنَّ ذلكَ عندَهُم مُخالِفٌ للسَّنَّةِ، وهوَ قولُ جُمهورِ السَّلفِ، والخِلافُ في ذلكَ شُذوذٌ، وإنَّما تَعلَّقَ به أهْلُ البِدعِ ومَن لا يُلتَفتُ إليهِ؛ لِشُذوذِهِ عنِ الجماعَةِ الَّتي لا يَجوزُ عَليها التَّواطؤُ على تَحريفِ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الدارقطني (٣٩٢٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الدارقطني (٣٩٢٤).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٣٩٤٧).
(٤) «الإشراف» (٩/ ١٦١)، و «الإجماع» (٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>