للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلافةِ عُمرَ طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدةً، فقالَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاس قد استَعجَلُوا في أَمرٍ قد كانَتْ لهُم فيهِ أَناةٌ، فلَو أمضَيناهُ عَليهم، فأمضاهُ عَليهم».

١٤٧٢: حدَّثَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ أخبَرَنا رَوحُ بنُ عبادَةَ أخبَرَنا ابنُ جرَيجٍ ح، وحدَّثَنا ابنُ رَافعٍ واللَّفظُ لهُ، حدَّثَنا عبدُ الرزَّاقِ أخبَرَنا ابنُ جُرَيجٍ أخبَرَني ابنُ طاوسٍ عن أبيهِ أنَّ أبا الصَّهباءِ قالَ لابنِ عبَّاسٍ: «أَتعلَمُ أنَّما كانَتِ الثَّلاثُ تُجعَلُ واحِدةً عَلى عَهدِ النَّبيِّ وأبي بَكرٍ وثَلاثًا من إمارَةِ عُمرَ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: نَعَم».

١٤٧٢: وحدَّثَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ أخبَرَنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ عن حمَّادِ بن زَيدٍ عن أيُّوبَ السَّخْتيانِيِّ عَنْ إبراهيمَ بنِ مَيسَرةَ عن طاوُسٍ أنَّ أبا الصَّهباءِ قالَ لابنِ عبَّاسٍ: هاتِ مِنْ هَناتِكَ، ألَم يَكنِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ عَلى عَهدِ رَسولِ اللهِ وأبِي بَكرٍ واحِدةً؟ فقالَ: قدْ كانَ ذلكَ، فلمَّا كانَ في عَهدِ عُمرَ تتَايعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ فأَجازَهُ عَليهِم» (١).

وقَولُه : «ثمَّ لِيُطلِّقْها طاهِرًا أو حامِلًا» (٢)، ولَم يُفرِّقْ بيْنَ أنْ يُطلِّقَها واحدةً أو ثَلاثًا، فلَو كانَ الحُكمُ يَختَلفُ .. لبيَّنهُ.

ورَوى الإمامُ الشَّافعيُّ عَنْ عمِّه مُحمدِ بنِ عليِّ بنِ شافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ السَّائبِ عن نافعِ بنِ عُجيرِ بنِ عبدِ يزيدَ أَنَّ رُكانَةَ بنَ عَبدِ يَزيدَ طَلَّقَ


(١) رواه مسلم (١٤٧٢).
(٢) رواه مسلم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>