للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَم تَأْتِني بخَيرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسولُ اللهِ المَسألَةَ الَّتي سَأَلتُه عنها، قالَ عوَيْمِرٌ: واللهِ لا أَنتَهي حتى أَسألَهُ عنها، فأَقبَلَ عوَيْمِرٌ حتَّى أتَى رَسولَ اللهِ وَسطَ النَّاسِ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ أَرَأيتَ رَجلًا وجَدَ مع امرأَتِهِ رَجلًا أَيَقتلُهُ فتَقتلُونَهُ أمْ كيفَ يَفعَلُ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ : قد أنْزَلَ اللهُ فيكَ وفي صَاحبَتِكَ فاذهَبْ فأْتِ بها، قالَ سَهْلٌ: فتَلاعَنَا وأنا معَ النَّاسِ عِنْدَ رَسولِ اللهِ ، فلمَّا فرَغَا قالَ عُوَيْمرٌ: كذَبْتُ عَليها يا رَسُولَ اللهِ إنْ أَمسَكتُها، فطَلَّقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يَأمُرَهُ رَسولُ اللهِ ، قالَ ابنُ شِهابٍ: فكانَتْ تلكَ سُنّةَ المُتَلاعنَينِ» (١).

وحجَّةُ الفُقهاءِ في جَوازِ طلاقِ الثَّلاثِ في كلمَةٍ قولُهُ في اللِّعانِ: «فطَلَّقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يَأمُرَهُ رَسولُ اللهِ بذلكَ»، وقبْلَ أنْ يخبِرَه أنَّها تَطلُقُ عليهِ باللِّعانِ، ولو كانَ ذلكَ مَحظورًا عليهِ لنَهاهُ رَسولُ اللهِ عن ذلكَ وأَعلَمَه أنَّ إيقاعَ الثَّلاثِ مُحرَّمٌ ومَعصيةٌ، فصحَّ أنَّ إيقاعَ الثَّلاثِ مُباحٌ وواقِعٌ، ولَولا ذلكَ لَم يُقرَّهُ النَّبيُّ (٢).

وعَن عُروةُ بنِ الزُّبيرِ أنَّ عائِشةَ أخبَرَتْه «أنَّ امرَأةَ رفاعَةَ القُرَظيِّ جاءَتْ إلى رَسولَ اللهِ فقالَتْ: يا رسُولَ اللهِ إنَّ رفاعَةَ طَلَّقَني فبَتَّ طَلاقِي، وإنِّي نَكحتُ بعْدَهُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزُّبيرِ القُرَظِيَّ، وإنَّما معه


(١) رواه البخاري (٤٩٥٩، ٥٠٠٢)، ومسلم (١٤٩٢).
(٢) «الأم» (٥/ ١٣٧)، و «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٩٣)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>