للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ - طلاقُ الصَّغيرةِ.

ب - طلاقُ غيرِ المدخولِ بها.

ت - طلاقُ الآيِسةِ.

ث - طلاقُ الحاملِ.

وقد نصَّ فقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على الصَّحيحِ عندَهُم أنَّ الصَّغيرةَ والآيِسةَ وغيْرَ المدخُولِ بها وكذَا الحامِلُ على الصَّحيحِ ليسَ الطلاقُ في حقِّهنَّ سُنيًّا ولا بِدعيًّا، وكذا المختَلِعةُ عِنْدَ الشَّافعيةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأَجمعَ العلماءُ أنَّ طلاقَ السنَّةُ إنَّما هوَ في المَدخولِ بها، وأمَّا غيرُ المَدخُولِ بها فليسَ في طلاقِها سنَّةٌ ولا بدعةٌ، وإنَّ أمْرَ اللهِ ﷿ ومُرادَ رسولِهِ في الطَّلاقِ للعدَّةِ هوَ طلاقُ المَدخولِ بها مِنْ النِّساءِ، فأمَّا غيرُ المَدخولِ بها فلا عِدَّةَ عليهنَّ، ولا سنَّةَ ولا بِدعةَ في طلاقِهنَّ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ الآية، ويطلِّقُ غيْرَ المَدخولِ بها زوجُها في كلِّ وقتٍ متَى شاءَ (١).

وقالَ أيضًا: وأمَّا الحامِلُ فلا خِلافَ بيْنَ العُلماءِ أنَّ طلاقَها لِلسنَّةِ مِنْ أوَّلِ الحمْلِ إلى آخرِهِ؛ لأنَّ عدَّتَها أنْ تضَعَ ما في بطْنِها، وكذلكَ ثبَتَ عنِ


(١) «التمهيد» (١٥/ ٧٢، ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>