للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن قال: صالِحْنِي عنِ المِلْكِ الذِي تَدَّعِيهِ: لَم يَكُنْ مُقِرًّا (١).

وإن صالَحَ أجنَبِيٌّ عَنْ مُنْكِرٍ للدَّعوَى (٢): صَحَّ الصُّلحُ، أَذِنَ لَه أوْ لا (٣). لكِنْ (٤): لا يَرجِعُ (٥)

(١) قوله: (ومن قال: صالِحنِي عن [١] المِلكِ الذِي تَدَّعيه، لم يكُنْ مُقِرًّا) بالمِلكِ للمَقُولِ له؛ لاحتمالِ إرادَةِ صِيانَةِ نفسِه عن التبذُّل، وحُضورِ مَجلِس الحُكْمِ بذلك. م ص [٢].

(٢) قوله: (وإن صالَح أجنبيٌّ عن مُنكِرٍ للدَّعوَى) بدينٍ، بإذنِه، أو بدونِه، صَحَّ؛ لجواز قضائِه عن غيرِه بإذنه، وبغيرِ إذنه. أو صالحَ أجنبيٌ عن مُنكِر لعينٍ بإذنه، أو بدونه، صحَّ الصُّلحُ، ولو لم يقل الأجنبيُّ: إنه وكَّله؛ لأنه افتداءٌ للمنكِر من الخصُومة، وإبراءٌ له من الدَّعوى. م ص [٣].

(٣) قوله: (صَحَّ الصُّلح، أَذِنَ له أوْ لَا) أي: صح الصلح، سواء أذِن المُنكِر للدَّعوى للأجنبيِّ، أو لم يأذن له فيه. صوالحي.

(٤) قوله: (لكن) استدراكٌ على قولِه: وإن صالَح أجنبيٌّ … إلخ.

(٥) قوله: (لا يرجِعُ) أي: الأجنبي بشيءٍ ممَّا صالَح به عن مُنكِرٍ في المسألتين إن دَفَع بدونِ إذنه في الصُّلح أو الدَّفع؛ لأنه أدَّى عنه ما لا يلزمه، فكان مُتبرِّعا. فإن أذن المُنكِرُ للأجنبيِّ في الصُّلح، أو الأداءِ عنه، رجعَ عليه إن نَواه، كما تقدَّم. م ص [٤] بإيضاح.


[١] في الأصل: «على»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٤١٧)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٤١٨)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٤١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>